يجوز إعادة إسناد مهمة التحكيم إلى نفس الحكمين إذا كان تقريرهما الأول لا يُعدّ رأياً في أصل الشقاق، بل مجرد إفادة تمهيدية أو إخبار للمحكمة بما انتهيا إليه من وقائع، دون إبداء موقف حاسم من النزاع.
إسناد مهمة التحكيم إلى نفس الحكمين اللذين قدما التقرير الاول لا يتعارض مع أحكام المادة 115 من قانون الأحوال الشخصية كون التقرير الاول لم يبد الحكمان رأيهما وإنما كان التقرير التول موجه إلى المحكمة مصدرة القرار الطعين لتخذ العلم حول وجود خلف على المهر وذلك لتجراء المقتضى القانوني المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان قد تبين ان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق وبذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما أن تعديل مهر المدعية قد تم أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين وذلك سندا لليمين الحاسمة التي عدلتها المحكمة وقبل بها الزوج الطاعن وحلفها في جلسة 17/8/2014 كما أن أسناد مهمة التحكيم إلى نفس الحكمين اللذين قدما التقرير الاول لا يتعارض مع أحكام المادة 115 من قانون الأحوال الشخصية كان التقرير الاول لم يبد الحكمان رأيهما وإنما كان التقرير الاول موجه إلى المحكمة مصدرة القرار الطعين لاخذ العلم حول وجود خلف على المهر وذلك لاجراء المقتضى القانوني. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت الدعوى المعالجة القانونية والصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.