• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تحليف المدعية يمين الاستظهار عند مطالبتها بمهرها من تركة زوجها المتوفى

إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبة الزوجة بمهرها من تركة زوجها المتوفى، وجب على المحكمة أن تُحلفها يمين الاستظهار قبل الفصل في الطلب، وإلا كان حكمها معيباً لمخالفة قاعدة من النظام العام.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية المطعون ضدها يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مؤرث الطرفين وهذا من النظام العام. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين (90/81) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الولى وموطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية. ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله بأي صفة كانت كذلك فإن ما جاء بالسببين اللخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية المطعون ضدها يمين اللستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مؤرث الطرفين وهذا من النظام العام. الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة اللولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى.