سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض سلطة أصلية لا تخضع لرقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصه للواقع سائغاً ومؤيداً بالأدلة المنسجمة مع ما انتهى إليه.
إن المشترع قد ترك لقاضي الموضوع حق تقدير الأدلة من حيث الموضوع والأخذ بما يقنعه منها وترجيح بعضها على البعض الآخر بموجب المادة 62 من قانون البينات ولا يدخل ذلك تحت مراقبة محكمة النقض ما دامت الأدلة منسجمة مع الوقائع التي استخلصها القاضي منها