إذا اجتمع في صحيفة واحدة طلب تثبيت الزواج وطلب التفريق أو سبب من أسباب انحلاله، جاز للمحكمة التساهل في متطلبات إثبات الزوجية مراعاةً لوحدة النزاع. ويُعتدّ بالحكم إذا استند إلى تعليل سليم واستوفى مقتضيات التحكيم ووقائع الدعوى.
الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق الالزمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة. وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة. وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عده ولو من غير طلب. وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الاباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الاهل. وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد. وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضى به تعليلا سليما مستساغا وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد.