• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تسلسل الفقرات الحكمية لا يوجب نقض الحكم ما لم يثبت أثره في النتيجة

لا يؤدي مجرد الخطأ الشكلي في تسلسل الفقرات الحكمية إلى نقض الحكم ما دام لم يُبيَّن وجه تأثيره في منطوق الحكم أو سلامة أسبابه، ولا يُقضى بالحجز الاحتياطي إلا إذا كان المطلوب محددًا تحديدًا كافيًا في الدعوى أو الطلب.

نص الاجتهاد

الخطأ في تسلسل الحكم المطعون فيه ليس موجبا لنقض الحكم المطعون فيه والطاعنة لم تبين لنا كيفية التسلسل الذي تراه في إصدار الحكم وليس في القانون نص يجيز نقض الحكم للخطأ في تسلسل الفقرات الحكمية المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5/8/2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. ليس ثمة خطأ في إصدار الحكم المطعون فيه فتصديق تقرير الحكمين يعني أن القاضي سيحكم بمقتضاه كما نصت على ذلك المادة 115 أحوال شخصية وبعد ذلك حكم القاضي وفق تقرير الحكمين. والخطأ في تسلسل الحكم المطعون فيه ليس موجبا لنقض الحكم المطعون فيه والطاعنة لم تبين لنا كيفية التسلسل الذي تراه في إصدار الحكم وليس في القانون نص يجيز نقض الحكم للخطأ في تسلسل الفقرات الحكمية. جرى تقدير النفقة بالاستناد لاخراج القيد العقاري وإن المطعون ضده يملك 800 سهم من العقارين 196 و229 حميا الهذان. وتقرير الحكمين مستوف لشروطه الشكلية و الموضوعية فليس هناك أي موجب لعادة التحكيم المحكمة لم تقبل أو ترفض إلقاء الحجز الاحتياطي والطاعنة لم تؤكد على طلب إلقاء الحجز الاحتياطي إضافة إلى أن استدعاء الدعوى لم يحدد ما هي الاموال المطلوب إلقاء الحجز عليها فقرار إلقاء الحجز الاحتياطي يجب أن يحدد مبدئيا ما هي الاموال المطلوب إلقاء الحجز الاحتياطي. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.