• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق التعويض عن الطلاق الموجب له يقتضي ثبوت تعسف الطلاق وإصابة الزوجة بالبؤس والفاقة وقت وقوعه مع تمكين الخصوم من إثبات دفوعهم

لا يُقضى بالتعويض عن الطلاق إلا إذا ثبت تعسف الطلاق وقيام البؤس والفاقة لدى الزوجة عند وقوعه، مع التحقق من ذلك في زمن الطلاق ذاته وإتاحة الفرصة للخصوم لإثبات ما يدفعه أو ينفيه.

نص الاجتهاد

نص المادة 117 تشترط لاستحقاق التعويض شرطين: الاول: أن يكون الطلاق غير مستند إلى سبب معقول. الثاني: أن يكون هذا الطلاق سببا لاصابة الزوجة بالبؤس والفاقة وبالتالي فإن تحقق هذين الشرطين لابد أن يكون مستندا إلى وقت الطلاق المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قد أوردت أن الاجتهاد مستقر على أن الزوج أو ورثته إثبات عدم تعسفه بطلاق الزوجة ولم يذكر رقم هذا الاجتهاد مما حجب عن هيئة هذه المحكمة ممارستها رقابتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن نص المادة 117 تشترط لاستحقاق التعويض شرطين: الاول: أن يكون الطلاق غير مستند إلى سبب معقول. الثاني: أن يكون هذا الطلاق سببا لاصابة الزوجة بالبؤس والفاقة وبالتالي فإن تحقق هذين الشرطين لابد أن يكون مستندا إلى وقت الطلاق. وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهود الجهة المدعية واستندت إليها في قرارها رغم أن الشهادات جاءت بشكل عام وكان على المحكمة أن تستوضح من الشهود إصابة المدعية بالبؤس والفاقة من وقت الطلاق وسؤالهم وقد طالت المدة من تاريخ الطلاق ووفاة الزوج المؤرث (سنتين تقريبا) سؤالهم عن من كان ينفق على المدعية ومن أين تتلمس سبل العيش خلال هذه الفترة كما كان على المحكمة أن تتيح للجهة المدعى عليها تقديم البينة العكسة لاسيما وقد دفع الورثة بوجود أجر حصة للمدعية من العقار 1666/1 من منطقة الصالحية جادة وكان عليها أن تتثبت أيضا من عدم وجود معيل للمدعية إضافة إلى باقي الشروط وإتاحة الفرصة للورثة المدعى عليهم بإثبات دفوعهم وإثبات السبب المشروع أن صحت الدعوى بحقهم خاصة وإن الجهة المدعى عليها أبرزت مذكرة خلل فترة التدقيق مرفقا بها بيان عن العقار المذكور أعلاه وقد تجاهلت المحكمة تلاوته الأمر الذي يجعل القرار قد صدر قبل أوانه أو أنه متسما بالعجلة وبالتالي تنال منه أسباب الطعن.