شطب الدعوى يترتب عليه إبطال استدعائها، وعند تجديدها بعد الشطب يُحتسب استحقاق النفقة ابتداءً من تاريخ يسبق التجديد بأربعة أشهر، متى توافرت بقية شروط الاستحقاق.
شطب الدعوى إبطال لاستدعائها والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان المدعى عليه المطعون ضده قد تقدم بمذكرة تتضمن طلبا عارضا بإسقاط الحضانة وذلك بجلسة 8/6/2014 وسدد رسم الطلب العارض أصولا. وكان شطب الدعوى إبطال لاستدعائها والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد. ولما كان لم يتقدم أحد من الحاضنات على الترتيب المنصوص عنه في المادة 139 أحوال شخصية لتقرير الأفضلية وقد طلبت الجهة المطعون ضدها تصديق القرار. وكان القرار المطعون فيه قد علل لماقضى به تعليلا مستساغا وعالج الدعوى معالجة قانونية صحيحة مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.