منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المحاكمة المسلكية وذلك لاستقلال المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية واختلافهما بالطبيعة والأهداف والغايات. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في شعبة تجنيد كفر زيتا وحاليا" في منطقة التجنيد والتعبئة الشمالي...
منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المحاكمة المسلكية وذلك لاستقلال المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية واختلافهما بالطبيعة والأهداف والغايات. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في شعبة تجنيد كفر زيتا وحاليا" في منطقة التجنيد والتعبئة الشمالية بصفة مستخدم مدني وقد أسند إليه جرم الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي وتقليد خاتم إدارة عامة واستعماله المنصوص عنه في المواد /342/ ع. عام و /445/ ع. عام و428ع. عام وأحيل بسبب ذلك إلى القضاء العسكري الذي قضى بمنع محاكمة المحال لعدم قيام الدليل وذلك وفق ما هو ثابت من أمر منع المحاكمة رقم /90739/ تاريخ2015/2/16 م. الصادر عن مدير إدارة القضاء العسكري ومن ثم أحيل إلى هذه المحكمة للبت بوضعه من الناحية المسلكية في ضوء الحكم القضائي الصادر بحقه وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – أمر منع المحاكمة رقم / 90739/ تاريخ 2015/2/16 م. – محضر استجواب المحال – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال لم يحضر أمام هيئة المحكمة في حين أنه كان قد حضر أمام مقرر المحكمة وأفاد بأنه لا صحة لما أسند إليه والتمس من حيث النتيجة إعلان عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة.ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة شديدة بحق المحال. ومن حيث إنه كان قد نسب للمحال جرم الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي وتقليد خاتم إدارة عامة واستعماله وقد تقرر قضائيا منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة، إلا أن منع محاكمة المحال جزائيا لا يحول دون محاكمته مسلكية وذلك لاستقلال المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية واختلافهما بالطبيعة والأهداف والغايات. ومن حيث إن ما نسب للمحال يشكل مخالفة لأحكام الواجبات والمحظورات الوظيفية الواردة في المادتين /63 و 64 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 الأمر الذي ترى معه المحكمة فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية.لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه. حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي:أولا: فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.