الجزاء الشكلي المتعلق بالموطن المختار لا يُعمل به متى ثبت وصول العلم اليقيني بالإجراءات إلى الخصم وانتفاء الجهالة، لأن المقصود من الموطن المختار هو ضمان التبليغ لا التمسك بالشكل لذاته.
«الغاية من الموطن المختار هي ضمان التبليغ، فإذا تحقق العلم اليقيني بالإجراءات وانتفت الجهالة فلا موجب للتمسك بالجزاء الشكلي.» قرار محكمة النقض السورية أساس /1832/ قرار /1960/ لعام 2016.