إتاحة المصنف على الإنترنت لا تُسقط عنه الحماية القانونية، ويظل لصاحبه الحق في منع النسخ أو التداول غير المشروع ما لم يوجد مسوغ قانوني يبيح ذلك.
إن نشر المصنف على شبكة الإنترنت لا يؤدي إلى سقوط الحماية القانونية عنه، ويبقى للمؤلف حق منع النسخ أو التداول غير المشروع. محكمة النقض السورية – قرار /1265/ أساس /1770/ لعام 2016.