• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم وحقها في الحضانة وعدم إجبارها عليها عند استغناء المحضون عن خدمة النساء

الأم لا تُجبر على الحضانة إذا امتنعت عنها، لأن الحضانة حقٌّ لها يجوز لها التنازل عنه، ما دام المحضون مستغنياً عن خدمة النساء.

نص الاجتهاد

“الأم لا تُجبر على الحضانة إذا امتنعت عنها لأنها حق لها، ولها التنازل عنه ما دام المحضون مستغنياً عن خدمة النساء.”