الأم لا تُجبر على الحضانة إذا امتنعت عنها، لأن الحضانة حقٌّ لها يجوز لها التنازل عنه، ما دام المحضون مستغنياً عن خدمة النساء.
“الأم لا تُجبر على الحضانة إذا امتنعت عنها لأنها حق لها، ولها التنازل عنه ما دام المحضون مستغنياً عن خدمة النساء.”