نفقة الأقارب لا تستحق إلا إذا اجتمعت الحاجة لدى المستحق مع اليسار لدى المُلزَم بالنفقة، وتستمر للبنت غير المتزوجة متى بقيت محتاجة.
قرار محكمة النقض الشرعية السورية رقم 898 أساس 917 لعام 2016 قرر أن نفقة الأقارب تقوم على شرط الحاجة ويسار الملزم بالنفقة، ويُستفاد منه استمرار نفقة البنت المحتاجة غير المتزوجة.