المصاغ الذهبي حق مالي لا يثبت إلا بإثبات الملكية والاختصاص الشرعي، ولا يُعامل كأمر مفترض الثبوت بمجرد الادعاء.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية رقم 853 أساس 846 لعام 2016 المبدأ: «المصاغ الذهبي من الحقوق المالية التي تخضع لإثبات الملكية والاختصاص الشرعي».