• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصاغ الذهبي كحق مالي يخضع لإثبات الملكية والاختصاص الشرعي

المصاغ الذهبي حق مالي لا يثبت إلا بإثبات الملكية والاختصاص الشرعي، ولا يُعامل كأمر مفترض الثبوت بمجرد الادعاء.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية رقم 853 أساس 846 لعام 2016 المبدأ: «المصاغ الذهبي من الحقوق المالية التي تخضع لإثبات الملكية والاختصاص الشرعي».