إذا وُجِّهت اليمين على سبيل الاحتياط، وجب على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على أساس الأدلة المقدمة إليها ما دام الخصم متمسكاً بها صراحة ولم يتنازل عنها؛ ولا يجوز إهدار هذه الأدلة لمجرد طرح اليمين.
إن توجيه اليمين على سبيل الاحتياط، يرتب على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على أساس الأدلة المطروحة أمامها مادام صاحبها قد تمسك بها صراحة ولم يتنازل عنها وفي السير على خلاف ذلك إهدار لأدلة الخصم لا يستند إلى نص في القانون.