• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محافظة دمشق بنقل ملكية المقسم رقم 13 منطقة عقارية صالحية جادة والناتج عن تنظيم ساحة عرنوس بدمشق لأسم مديرية الأوقاف بدمشق وذلك وفقا

تلتزم محافظة دمشق بنقل ملكية المقسم رقم 13 منطقة عقارية صالحية جادة والناتج عن تنظيم ساحة عرنوس بدمشق لأسم مديرية الأوقاف بدمشق وذلك وفقا لعقد المبادلة المبرم بين الطرفين وتلتزم المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بتسجيل هذه الملكية في الصحيفة العقارية للعقار المذكور لاسم مديرية أوقاف دمشق أصولا

نص الاجتهاد

تلتزم محافظة دمشق بنقل ملكية المقسم رقم 13 منطقة عقارية صالحية جادة والناتج عن تنظيم ساحة عرنوس بدمشق لأسم مديرية الأوقاف بدمشق وذلك وفقا لعقد المبادلة المبرم بين الطرفين وتلتزم المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بتسجيل هذه الملكية في الصحيفة العقارية للعقار المذكور لاسم مديرية أوقاف دمشق أصولا