تلتزم محافظة دمشق بنقل ملكية المقسم رقم 13 منطقة عقارية صالحية جادة والناتج عن تنظيم ساحة عرنوس بدمشق لأسم مديرية الأوقاف بدمشق وذلك وفقا لعقد المبادلة المبرم بين الطرفين وتلتزم المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بتسجيل هذه الملكية في الصحيفة العقارية للعقار المذكور لاسم مديرية أوقاف دمشق أصولا
تلتزم محافظة دمشق بنقل ملكية المقسم رقم 13 منطقة عقارية صالحية جادة والناتج عن تنظيم ساحة عرنوس بدمشق لأسم مديرية الأوقاف بدمشق وذلك وفقا لعقد المبادلة المبرم بين الطرفين وتلتزم المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بتسجيل هذه الملكية في الصحيفة العقارية للعقار المذكور لاسم مديرية أوقاف دمشق أصولا