• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إجراءات المجلس العائلي والتحكيم بحضور وكيل الزوجة المفوض وكالة خاصة إذا أذن القاضي الشرعي بذلك

يجوز حضور وكيل الزوجة المفوض وكالةً خاصةً في المجلس العائلي ومجالس التحكيم إذا أذن القاضي الشرعي بذلك، وتبقى الإجراءات صحيحة متى تحققت الغاية من الاستماع للزوجين وبذل مساعي الصلح ضمن مدة معقولة، وكانت إجراءات التحكيم مستوفية لشروطها الشكلية والقانونية.

نص الاجتهاد

أن وكيل الزوجة مفوض بموجب وكالة خاصة بحضور المجلس العائلي ومجالس التحكيم وقد إذن له القاضي الشرعي بذلك كما هو واضح من خلال حضوره المجلس العائلي وقد جرى الاتصال هاتفيا بالزوجين واستمع الحكمان إلى مفصل أقوالهما وكان حضور الوكيل قد سهل هذه الاجراءات وبالتالي فإن هذه الاجراءات صحيحة طالما تمت بموافقة القاضي وهذا يتماشى مع سرعة البت بالمنازعات المناقشة: النظر في الطعن: لما كان ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد عل القرار الطعين كون وكيلة الطاعن المدعى عليه كانت حاضرة قبل جلسة التنسيب وتعتبر مبلغة الجلسة اللاحقة لجلسة التنسيب وفق أحكام قانون أصول المحاكمات. كما أن تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقص الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما أن تقدير الإساءة وانعكاس إثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد. كما أن وكيل الزوجة مفوض بموجب وكالة خاصة بحضور المجلس العائلي ومجالس التحكيم وقد إذن له القاضي الشرعي بذلك كما هو واضح من خلال حضوره المجلس العائلي وقد جرى الاتصال هاتفيا بالزوجين واستمع الحكمان إلى مفصل أقوالهما وكان حضور الوكيل قد سهل هذه الاجراءات وبالتالي فإن هذه الاجراءات صحيحة طالما تمت بموافقة القاضي وهذا يتماشى مع سرعة البت بالمنازعات لاسيما وأن الدعوى مقامة من تاريخ 11/8/2014 كما أن النفقة المحكوم بها للمدعية هي نفقة كفاية والتي لا بد منها مهما كانت حالة المكلف بها لان نفقة الكفاية هي الحد الادنى لمعيشة الفرد. كما أن المدعية عندما تطرح الحكم في دائرة التنفيذ للمطالبة بالنفقة يوم المدعى عليه عندئذ بسداد النفقة في دائرة التنفيذ. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.