إذا كانت الأشياء الجهازية تُعدّ من آثار الزواج، جاز الجمع بين طلب المخالعة الرضائية والمطالبة بها أمام المحكمة المختصة، ولا يمنع انحلال الرابطة الزوجية من نظر الحقوق التابعة لها.
يجوز الجمع بين المخالعة الرضائية وبين المطالبة بالاشياء الجهازية طالما أن الاشياء الجهازية أثر من آثار الزواج المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه لاسيما وإن المدعية تقابل أو ضحت بمذكرتها المؤرخة 26/5/2015 أن بعض الاغراض ومنها ما ذكره الطاعن بالسبب الأول وردت بطريق الخطأ أنها من معجل المهر ولم يعترض الوكيل في حينه على ذلك فضلا ن أنه يطرح الأمر للمرة الاولى أمام محكمة النقض كما أن البحث بالاشياء الجهازية هو من اختصاص المحكمة الشرعية وأنه يجوز الجمع بين المخالعة الرضائية وبين المطالبة بالاشياء الجهازية طالما أن الاشياء الجهازية أثر من آثار الزواج كما أن النفقة المقررة للولد وهي 3000 ل.س لكل ولد إنما هي بحدود الكفاية في ظل الاوضاع المعيشية السائدة الان والمحكمة أجادت مناقشة القضية لما ذكر من اسباب أخرى ولا تنال من القرار في شيء الأمر الذي يتعين ردها.