إذا كان الفعل المسند للمحال في حال ثبوته فضلا عن كونه يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 عاملين فهو ينطوي أيضا على جرم جزائي الأمر الذي يوجب إحالة المحال إلى القضاء الجزائي الذي يعود له الاستقصاء عن الأركان المعنوية والمادية للجرم المسند للمحال وفقا لأحكام المادة /443/ وما...
إذا كان الفعل المسند للمحال في حال ثبوته فضلا عن كونه يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 عاملين فهو ينطوي أيضا على جرم جزائي الأمر الذي يوجب إحالة المحال إلى القضاء الجزائي الذي يعود له الاستقصاء عن الأركان المعنوية والمادية للجرم المسند للمحال وفقا لأحكام المادة /443/ وما بعدها عقوبات عام المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مطبعة جامعة دمشق بصفة طباع وحالية لدى الشركة السورية لصنع الاسمنت ومواد البناء بحماه وقد أسند إليه من خلال التحقيقات التفتيشية جرم الاشتراك بالتزوير واستعمال المزور وهو عالم بالتزوير وجرم الرشوة وذلك من خلال تقديمه شهادة حرفية مزورة تقدم بها إلى مكتب التشغيل حيث تم ترشيحه إلى جامعة دمشق، وقد أحيل بسبب ذلك إلى هذه المحكمة للبت بوضعه من الناحية المسلكية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – محضر استجواب المحال. – تقرير مقرر المحكمة. – كافة الأوراق المبرزة في القضية. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال كان قد حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأفاد بأنه لا يعلم أي شيء عما إذا كانت الشهادة الحرفية مزورة وإنما كان قد حصل عليها من مركز يجهل اسمه حاليا وهو مركز ص. وهو موجود في اللاذقية وذلك بعد أن خضع لدورة فني تجليد وطباعة وأنه لدى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعمال مهنيين تقدم إلى هذه الوظيفة مصطحبة معه هذه الشهادة والتمس إعلان عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة كان قد حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن الفعل المسند للمحال في حال ثبوته فضلا عن كونه يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادتين /63 و 64 عاملين فهو ينطوي أيضا على جرم جزائي يستوجب مساءلته عنه جزائية، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة المحال إلى القضاء الجزائي الذي يعود له الاستقصاء عن الأركان المعنوية والمادية للجرم المسند للمحال وفقا لأحكام المادة /443/ وما بعدها عقوبات عام. لذلك كله وللأسباب المبينة أعلاه. حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي:أولا: إحالة المحال إلى القضاء الجزائي لمحاكمته عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية وفقا لأحكام المادة /443/ وما بعدها عقوبات عام.ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصولا.