• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتبار العامل بحكم المستقيل وإعادته إلى عمله وفق أحكام المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب السلطة الجوازية المقررة

إن اعتبار العامل بحكم المستقيل وإعادته إلى عمله وفق أحكام المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب السلطة الجوازية المقررة لرئيس مجلس الوزراء إنما يعد بمثابة تعيين مجدد ويشكل مانعا من استحقاق العامل لأي تعويض عن فترة انقطاعه إلى العمل. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحا...

نص الاجتهاد

إن اعتبار العامل بحكم المستقيل وإعادته إلى عمله وفق أحكام المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب السلطة الجوازية المقررة لرئيس مجلس الوزراء إنما يعد بمثابة تعيين مجدد ويشكل مانعا من استحقاق العامل لأي تعويض عن فترة انقطاعه إلى العمل. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2010/5/24 قائلا : إن المدعي هو من العاملين لدى الإدارة المدعى عليها وقد تم توقيفه عن طريق الخطأ لدى أحد الأجهزة المختصة بتاريخ 2012/8/3 وأخلي سبيله بتاريخ 2012/10/7 مما أدى إلى تغيبه عن العمل لمدة تزيد عن /15/ يوما فأصدرت الإدارة المدعى عليها القرار رقم /1222/443 تاریخ 2012/10/1 القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل وكان المدعي قد رفع كتابة إلى إدارته المختصة وضع نفسه فيه تحت تصرف الإدارة التابع لها ولكن المدير العام قد طلب منه تبرير غيابه من أجل إعادته إلى العمل؛ فقام المدعي بتقديم جميع الأوراق المطلوبة منه والتي تثبت عدم وجود أي جرم منسوب إليه، ومع ذلك فإن المدير العام لم يعده إلى عمله مما دفع بالمدعي إلى التقدم للسيد وزير التربية بتاريخ 2012/2/24 بكتاب شارحة فيه وضعه فعمد السيد الوزير إلى تقديم مقترح للسيد رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 2074/3 /43/12/2 تاریخ 2013/8/12 من أجل البت بالأمر فجاء الرد من رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 1240 تاريخ 2019/4/21 المتضمن إعادة المدعي إلى عمله الأصلي بنفس الوظيفة والفئة وبأجر شهري مقطوع قدره (27867) ل.س ولكن الإدارة لم تصرف له رواتبه عن فترة الانقطاع، لذلك فقد كانت هذه الدعوى التي يطلب فيها المدعي الحكم له بصرف كافة رواتبه المستحقة له من تاريخ توقيفه وحتى تاريخ إعادته إلى العمل وصرف كافة التعويضات والترفيعات التي يستحقها عن تلك الفترة وإلزام الإدارة المدعى عليها بالتعويض عليه عما أصابه من ضرر جراء تأخرها بإعادة تعيينه يعود تقديره للمحكمة واعتبار مدة التوقيف ومدة الانقطاع عن العمل خدمة فعلية داخلة في القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش التقاعدي. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن المدعي قد اعتبر بحكم المستقيل بالقرار رقم 1450 تاریخ 2010/2/23 لانقطاعه عن العمل أكثر من (15) يوما متصلة بدون عذر رسمي اعتبار من تاريخ 2012/8/26 وقد تم إعادته إلى عمله بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1240 تاریخ 2014 /4/21 بعد استكمال كافة إجراءات الإعادة إلى العمل. الخ. ومن حيث إن الثابت من خلال الوثاق المبرزة بالملف أن المدعي قد اعتبر بحكم المستقيل بموجب القرار رقم 1222 / 943/ (2/12) تاریخ 2012/10/1 بسبب غيابه عن العمل أكثر من (15) يوما متصلة بدون عذر رسمي مسبق اعتبارا من 2012/8/26 وأن المدعي قد أهمل الطعن بالقرار المذكور خلال الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 بحيث اكتسب معه القرار المذكور الحصانة القانونية بفوات ميعاد الطعن فيه وأصبح المركز القانوني للمدعي محددة على أساس القرار آنف الذكر كعامل منتهية خدمته بالاستقالة الحكمية.ومن حيث إن القرار المذكور يظل عقبة تحول دون إجابة المدعي لطلباته في الدعوى على اعتبار أن إعادته إلى عمله بموجب القرار رقم 1240 تاریخ 2014/4/21 تمت على أساس جواز إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى الخدمة وليست على أساس إلغاء القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل مما يعني أن خدمته بعد القرار الصادر بإعادته إلى الخدمة إنما هي خدمة جديدة له غير متصلة بخدمته السابقة طالما أنه ليس هناك في القانون من نص يلزم الإدارة بإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل؛ فإذا أعادته فإن قرار الإعادة يسري من تاريخ نفاذه وأين الفترة الفاصلة بين الخدمتين كان فيها المدعي بحكم المستقيل ولا يستحق بالتالي أية حقوق عنها وهو ما يجعل الدعوى جديرة بالرفض جملة وتفصيلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلاثانيا: رفضها موضوعا ثالثا: تضمين المدعي المصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة