• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما قد ثبت قيام المحال بالجرم المسند إليه وصدور حكم قضائي مبرم بحقه وكان الجرم ناشئ عن العمل توجب فرض عقوبة مسلكية بحقه المناقشة

طالما قد ثبت قيام المحال بالجرم المسند إليه وصدور حكم قضائي مبرم بحقه وكان الجرم ناشئ عن العمل توجب فرض عقوبة مسلكية بحقه المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 7بصفة محاسب وحاليا مصروف من الخدمة وقد أسند إليه جرم التدخل بتس...

نص الاجتهاد

طالما قد ثبت قيام المحال بالجرم المسند إليه وصدور حكم قضائي مبرم بحقه وكان الجرم ناشئ عن العمل توجب فرض عقوبة مسلكية بحقه المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 7بصفة محاسب وحاليا مصروف من الخدمة وقد أسند إليه جرم التدخل بتسليم مصدقة مزورة المنصوص عليه بالمادة 453 عقوبات عام ونتيجة المحاكمة أصدر قاضي الفرع العسكري بدرعا قراره رقم 443 تاريخ 2016 /10/16 أساس 457/2014 القاضي من حيث النتيجة بحبس (المحال) مدة سنة واحدة ولشمول نصف العقوبة بأحكام مرسوم العفو العام رقم2016 /22 تصبح العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفض العقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمة النقض بالقرار رقم 491 أساس 491/2019 وتاريخ 2014/12/29 ، وبناء عليه تمت إحالة المحال إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية في ضوء الحكم المسلكي الصادر بحقه. ونتيجة لما تقدم فقد تمت إحالة المحال إلى هذه المحكمة، وهو الأمر الذي كانت معه القضية وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – قرار الصرف من الخدمة رقم2284 تاريخ 2013/8/18. – مذكرة حكم الصادرة عن القاضي الفرد العسكري بدرعا. – البطاقة الذاتية للمحال. – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:من حيث إن المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغه بدون أي إجراء كون المحال تم صرفه من الخدمة وإن عنوانه المحفوظ لدى الإدارة هو درعا شيخ مسكين الحي الغربي والتعذر التبليغ قررت المحكمة تبليغه لصقة على لوحة إعلانات المحاكمة والسير بإجراءات المحاكمة أصولا.ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة شديدة بحق المحال.ومن حيث إن الثابت من الحكم القضائي الصادر بحق المحال قيام المذكور بجرم التدخل بتسليم مصدقة مزورة المنصوص عليه في المادة 453 عقوبات عام وقد تم الحكم عليه من حيث النتيجة بالحبس لمدة أربعة عشر بعد تشميل نصف العقوبة بمرسوم العفو م رقم 22/2012 ومنحه الأسباب المخففة التقديرية. ومن حيث إنه طالما قد ثبت قيام المحال للجرم المسند إليه وصدور حكم قضائي مبرم بحقه وكان الجرم المسند إليه ناشئ عن العمل مما يتوجب معه فرض عقوبة مسلكية بحقه. ومن حيث إن المحال كان قد صرف من الخدمة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم2284 وتاريخ 2013/8/18 الأمر الذي يقتضي معه فرض عقوبة الحرمان بحقه استنادا لأحكام المادة /30/ محاكم مسلكية. ومن حيث إن المحكمة ترى وفي ضوء شمول عقوبة المحال جزائية بمرسوم العفو رقم2016/22 وفي ضوء أن الحكم الجزائي كان قد منحه الأسباب المخففة التقديرية فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة سنة واحدة بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة في جانب منها وخلافا لها في الجانب الأخر بما يلي: أولا: فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة ولمدة سنة واحدة بحق المحال تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.