يحتفظ العاملون لدى الهيئة العامة لمستشفى دمشق المستدعون للخدمة الاحتياطية بحقهم بالحوافز التي تمنح لأمثالهم القائمين على رأس العمل إلا أنهم لا يستحقون بدل اللباس من الجهة المذكورة وذلك للأسباب التي تم ذكرها في متن هذا الرأي المناقشة: تعرض الهيئة العامة لمستشفى دمشق بأنه صدر المرسوم التشريعي رقم /33/...
يحتفظ العاملون لدى الهيئة العامة لمستشفى دمشق المستدعون للخدمة الاحتياطية بحقهم بالحوافز التي تمنح لأمثالهم القائمين على رأس العمل إلا أنهم لا يستحقون بدل اللباس من الجهة المذكورة وذلك للأسباب التي تم ذكرها في متن هذا الرأي المناقشة: تعرض الهيئة العامة لمستشفى دمشق بأنه صدر المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 القاضي بتعديل مواد المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم ومنها ما ورد في نص المادة /74/ منه حيث جاء (يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. ب – يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم). ونظرا لورود عدد من الطلبات المقدمة من العاملين لديها والذين هم من الاحتياطيين والمحتفظ بهم لصرف حوافز لهم إضافة إلى بدل اللباس ترجو بيان الرأي القانوني بصرف الحوافز المذكورة وبدل اللباس وذلك منعا لحدوث الازدواج ببدل اللباس المذكور وهو الأمر الذي كانت معه هذه القضية.الرأيمن حيث إن جوهر البحث في هذه القضية هو بيان الرأي القانوني في صرف الحوافز وكذلك بدل اللباس للعاملين لدى الجهة المستفتية – الهيئة العامة لمستشفى دمشق – والذين هم حاليا في الخدمة الاحتياطية وذلك في ضوء أحكام المرسوم التشريعي /33/ لعام 2014. ومن حيث إن المادة /74/ من المرسوم التشريعي المذكور نصت على ما يلي: (يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. ب – يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم).ومن حيث إنه من الواضح من استعراض النصوص السابقة بأن المشرع خط المستدعى للخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة باحتفاظه بحقه بكافة المزايا المقررة لأمثاله من العاملين القائمين على رأس العمل ومن المعلوم بأن الإدارة عندما تمنح الحوافز الانتاجية تمنحها لمجموع العاملين لديها بهدف تحفيزهم على العمل والإنتاج الأفضل وإن العاملين المستفتى بشأنهم لو كانوا قائمين على رأس عملهم لدى الجهة المستفتية كانوا سيستفيدون من تلك الحوافز من قبيل المزايا المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /33/ لعام 2014 وبالتالي فإنهم يحتفظون بحقهم بها طالما أنهم بالخدمة الاحتياطية وكما لو كانوا قائمين على رأس عملهم. هذا مع الإشارة بأن منح المستفتى بشأنهم لتلك الحوافز إنما يكون على الأساس المبين آنفا وليس على أساس الفقرة /ب/ المنوه عنها على اعتبار أن الحوافز ليست من التعويضات ولا تندرج تحت إطارها إذ أن التعويضات جاءت معددة بالقانون الأساسي للعاملين وعلى سبيل الحصر وإن الحوافز تختلف عنها ولا تدخل ضمن إطارها القانوني.ومن حيث إنه فيما يخص بدل اللباس فإنه من المعلوم بأن اللباس إنما يمنح لبعض الفئات من العاملين في الدولة في معرض قيامهم بالخدمة الموكلة إليهم ويعطى لهم عينة لضرورة وطبيعة العمل الذي يقومون به والذي يقتضي الحاجة لذلك اللباس وبذلك فإن المستفتى بشأنهم المستدعون للخدمة الاحتياطية وباستدعائهم للخدمة المذكورة انتفى موجب اعطائهم ذلك اللباس عن الخدمة لدى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها بسبب انتفاء وجودهم في تلك الخدمة فضلا عن أنهم يأخذون اللباس من خدمتهم الاحتياطية والذي يتناسب مع تلك الخدمة وهو الأمر الذي لا يجوز معه منحهم بدل اللباس الذي يمنح لأمثالهم من القائمين على رأس عملهم.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يحتفظ العاملون لدى الهيئة العامة لمستشفى دمشق المستدعون للخدمة الاحتياطية بحقهم بالحوافز التي تمنح لأمثالهم القائمين على رأس العمل إلا أنهم لا يستحقون بدل اللباس من الجهة المذكورة وذلك للأسباب التي تم ذكرها في متن هذا الرأي. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الهيئة العامة لمستشفى دمشق أصولا.