• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الدوائر المالية قد خرجت عن الطريق القانونية الصحيح عند تكليفها بالضريبة لأفراد الجهة المدعية عندما اعتبرت أن بيع العقار موضوع الدعوى

أن الدوائر المالية قد خرجت عن الطريق القانونية الصحيح عند تكليفها بالضريبة لأفراد الجهة المدعية عندما اعتبرت أن بيع العقار موضوع الدعوى هو وحدة واحدة في التكليف لأن البيع تم بموجب عقد واحد لكل الورثة تأسيسا أنه يتضح من وثائق الدعوى أنه لكل فرد من أفراد الجهة المدعية عدداً محدداً ومعلوماً من الأسهم ف...

نص الاجتهاد

أن الدوائر المالية قد خرجت عن الطريق القانونية الصحيح عند تكليفها بالضريبة لأفراد الجهة المدعية عندما اعتبرت أن بيع العقار موضوع الدعوى هو وحدة واحدة في التكليف لأن البيع تم بموجب عقد واحد لكل الورثة تأسيسا أنه يتضح من وثائق الدعوى أنه لكل فرد من أفراد الجهة المدعية عدداً محدداً ومعلوماً من الأسهم في العقار موضوع الدعوى وبالتالي فإنه يتعين تكليف كل فرد من أفراد الجهة المدعية عن حصته التي باعها من الأسهم التي يملكها في العقار بشكل منفصل وليس بتكليف واحد لكل أفراد الجهة المدعية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى والطلب العارض قد استوفيا إجراءتهما الشكلية .ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 26/4/2011 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها : أن أفراد الجهة المدعية يملكون إرثاً من والدهم المرحوم ممدوح القدة العقار ذي الرقم /3438/ منطقة القدم العقارية وفق ما هو ثابت بإخراج القيد العقاري رقم /1726/ تاريخ 16/8/1984 وتم نقل ملكية تلك الأسهم لاسم أفراد الجهة المدعية بعد تسديد الرسوم المتوجبة وبعام 1990 باع أفراد الجهة المدعية حصصهم الإرثية من العقار /3438/ موضوع الدعوى على وضعه الذي ورثوه به ، إلا أن الدوائر المالية قامت بتكليف أفراد الجهة المدعية بضريبة تجارة العقارات عن هذا البيع وفق ما هو ثابت بقرا لجنة الفرض ذي الرقم (53/ ج /9) تاريخ 19/12/2010 ، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية هذا التكليف فقد تقدمت بالدعوى الماثلة طالبة إعلان انعدام تكليفها بضريبة تجارة العقارات لمخالفة التكليف الضريبي للدستور بسبب عدم مشروعية أساس التكليف الضريبي المفروض بحقهم لأن بيعهم لحصصهم الإرثية من العقار موضوع الدعوى كان بالحالة التي ورثوها عليها وإن تصرف الوراث بأموال التركة التي آلت إليه من مؤرثه بالحالة التي ورثها لا يخضع للضريبة إضافة لذلك لم يكن مؤرث الجهة المدعية ولا أياً من أفراد الجهة المدعية يمارس مهنة تجارة العقارات وأن عملية البيع تمت بعام 1990 وبالتالي تكون الضريبة قد سقطت بالتقادم وفق أحكام المادة /273/ – قانون مدني واستطراداً فإنه في حال توجب الضريبة على هذا البيع يكون فرض الضريبة بتكليف مستقل لكل وارث من الورثة المدعين وبما يملكه من حصته في العقار ولا يجب تكليفهم جميعاً بتكليف واحد .ومن حيث أن جهة الإدارة تبلغت عريضة الدعوى وطلبت ردها تأسيساً أن أفراد الجهة المدعية ( ورثة ممدوح القدة ) تقدموا ببيان عن بيع العقار /3438/ منطقة القدم العقارية سجل برقم /15331/ تاريخ 3/6/2029 وتم تكليفهم بضريبة تجارة العقارات بموجب قرار لجنة الفرض رقم (53/ ح ) تاريخ 19/12/2010 وذلك تأسيساً أن العقار المباع هو عرصة وأن بيع العرصة يعتبر عملاً تجارياً لماهيته خاضعاً للضريبة وقد اعترض أفراد الجهة المدعية على قرار لجنة الفرض أمام لجنة إعادة النظر والتي أصدرت قرارها ذي الرقم /288/3/2011 تاريخ 14/7/2011 والذي خلصت فيه أن الجهة المباعة هي عرصة معدة للبناء وأن البيع تم بموجب عقد واحد لكل الورثة لذلك رد طلب الورثة لفصل كل وريث على حده وتعديل التكليف على أساس أرباح صافية قدرها /2.000.000/ ل.س .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 20/10/2011 بطلب عارض التمس فيه وقف تنفيذ قرار الحجز التنفيذي ذي الرقم /100/ تاريخ 19/10/2011 .ومن حيث أن المحكمة وأثناء نظرها بالدعوى أصدرت قرارها ذي الرقم /1021/ تاريخ 25/10/2011 أساس /7350/ لعام 2011 والذي خلصت فيه إلى وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما وقلب الحجز التنفيذي إلى حجز احتياطي دون المساس بحق الإدارة بإعادة تكليف أفراد الجهة المدعية كلاً عن مقدار حصته السهمية المباعة من العقار /3438/ – قدم موضوع الدعوى وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار دائرة فحص الطعون بالقرار (580/ ط ) تاريخ 19/3/2014 .ومن حيث أنه يتبين من وثائق الدعوى ولا سيما من العقد رقم /1726/ تاريخ 16/8/1984 المنظم أمام السجل العقاري أن أفراد الجهة المدعية قد ورثوا عدداً من الأسهم العقارية من عدة عقارات من مؤرثهم ممدوح القدة وهذه العقارات هي عبارة عن عرصات معدة للبناء وقد عمد الورثة المدعين إلى القيام بعملية تخاصص بين الأسهم التي يملكونها من العقارات (3433 – 3446 – 3432 – 3438 – 3443 ) – منطقة القدم العقارية ( وهذه الملكية آلت إليهم إرثاً من مؤرثهم المرحوم ممدوح القدة ) وبين الأسهم التي يملكها باقي المالكية في العقار /3438/ موضوع الدعوى أي أنهم في حقيقية الأمر باع أفراد الجهة المدعية حصصهم من باقي العقارات المنوه عنها أعلاه وقاموا بشراء باقي الأسهم من العقار /3438/ موضوع الدعوى وذلك بقيمة حصر ملكيتهم بعقار واحد ثم قاموا ببيع هذا العقار فإن هذه العملية تكون خاضعة لضريبة تجارة العقارات بحسبان أن نية المضاربة وهدف تحقيق الربح تجلت بشكل واضح في تجميع حصصهم من الأسهم التي ورثوها من عدة عقارات إلى عقار واحد وبالتالي يكون تكليف الجهة المدعية بضريبة تجارة العقارات من قبل الدوائر المالية هو تكليف صحيح من حيث المبدأ ، ولا تنال منه الأسباب التي ساقتها الجهة المدعية في لائحة دعواها مع الإشارة أن ما تمسكت به الجهة المدعية من الضريبة سقطت بالتقادم فإن هذا الدفع لا يقوم على سند قانوني صحيح ما دام التصريح عن البيع تم أمام الدوائر المالية بتاريخ 3/6/2009 وفق ما أوضحته الإدارة المدعى عليها بمذكرتها المؤرخة في 20/9/2011 ولم تثبت الجهة المدعية عكس هذا الدفع فيكون تكليف الجهة المدعية بالضريبة غير ساقط بالتقادم لأن بدء التقادم على الضريبة يكون من تاريخ التصريح أمام الدوائر المالية بهذا البيع وليس تاريخ المذكور في عقد البيع الذي يتم بين البائع والمشتري . إلا أنه لا بد من الإيضاح أن الدوائر المالية قد خرجت عن الطريق القانونية الصحيح عند تكليفها بالضريبة لأفراد الجهة المدعية عندما اعتبرت أن بيع العقار موضوع الدعوى هو وحدة واحدة في التكليف لأن البيع تم بموجب عقد واحد لكل الورثة تأسيسا أنه يتضح من وثائق الدعوى أنه لكل فرد من أفراد الجهة المدعية عدداً محدداً ومعلوماً من الأسهم في العقار موضوع الدعوى وبالتالي فإنه يتعين تكليف كل فرد من أفراد الجهة المدعية عن حصته التي باعها من الأسهم التي يملكها في العقار بشكل منفصل وليس بتكليف واحد لكل أفراد الجهة المدعية ولا يغير من هذه النتيجة أن البيع تم بعقد واحد مما يتعين معه الاستجابة لطلب الجهة المدعية لهذه الناحية وأحقيتها بتكليفها بالضريبة لكل فرد من أفراد الجهة المدعية بتكليف مستقل .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً . قبولهما موضوعاً في شطر منهما وإلغاء تكليف الجهة المدعية بضريبة تجارة العقارات بموجب قرار لجنة إعادة النظر ذي الرقم (288/3/2011) تاريخ 14/7/2011 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وأن يتم تكليف أفراد الجهة المدعية بضريبة تجارة العقارات الناجمة عن بيعهم للعقار /3438/ منطقة القدم العقارية لكل فرد من أفراد الجهة المدعية بتكليف مستقل وبحسب خصته السهمية المباعة ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين المصاريف مناصفة وكلاً منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .