دعوى استرداد الحيازة في حق الانتفاع بالسقي والمياه المغصوبة تُقبل إذا ثبتت الحيازة السابقة ورُفعت خلال سنة من فقدها، وتختص بها المحكمة الصلحية دون الجهات التي تفصل في أساس الحق.
ان المحكمة الصلحية هي المختصة بالنظر باسترداد الحيازة لحق الانتفاع بالسقي وبالمياه المغصوبة بمقتضى المادة 64 من قانون أصول المحاكمات ولا شأن للجان تصفية الحقوق المكتسبة في هذا النزاع إذ أن اختصاص هذه اللجان يتناول الفصل بأساس الحق مما لا علاقة له بموضوع استرداد الحيازةإن المادة 65 من أصول المحاكمات لم تشترط لقبول دعوى الاسترداد سوى ثبوت وضع اليد السابق وإقامة الدعوى خلال مدة سنة من تاريخ فقد الحيازة دون اعتداد بكيفية فقد هذه الحيازة وهل تم ذلك بالإهمال أو بالقوة مادام أن النص ورد مطلقاً في هذا الشأن