أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن نكول المتعهد المرشح عن تنفيذ ما التزم به في عرضه يعطي الإدارة الحق في مصادرة التأمينات المقدمة منه و لا مجال لإلزامه بفروق التنفيذ على حسابه أو غيرها من النفقات و المصاريف المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد...
أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن نكول المتعهد المرشح عن تنفيذ ما التزم به في عرضه يعطي الإدارة الحق في مصادرة التأمينات المقدمة منه و لا مجال لإلزامه بفروق التنفيذ على حسابه أو غيرها من النفقات و المصاريف المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أورده وكيل الإدارة المدعية في استدعاء دعواه المقدم بتاريخ 28/7/2005 بأن الإدارة المدعية أعلنت عن مناقصة من أجل تقديم و تركيب و تشغيل خط نسيج متكامل بطاقة (4400000) متر طولي و ذلك استنادا لدفتري الشروط المالية و الحقوقية و بعد كسر الأسعار فازت الشركة المدعى عليها بمبلغ (12.345.788) دولار أمريكي و بتاريخ 26/10/2004 تم مطالبة الشركة المدعى عليها بتسديد التأمينات النهائية و توقيع العقد إلا أنها تقاعست عن ذلك رغم الكتب العديدة الموجهة إلى الشركة المدعى عليها المرسلة بواسطة وكيلها التجاري و مخالفة بذلك أحكام دفتر الشروط الخاص بالمشروع مما اضطر الإدارة المدعية إلى إنذار الوكيل القانوني للشركة المدعى عليها و من ثم إنذار الشركة المدعى عليها بالذات بوجوب تسديد التأمينات النهائية ثم قامت الإدارة بتوجيه إنذار أخير للجهة المدعى عليها بوجوب دفع التأمينات و توقيع العقد إلا أنها لم تستجب مما أدى إلى إلحاق الضرر بالإدارة المدعية نتيجة الإعلان مجددا عن المشروع و ارتفاع الأسعار بذات الوقت و خوفا من أن تقوم الجهة المدعى عليها بسحب التأمينات الأولية و عملا بالمادة العاشرة من دفتر الشروط الأمر الذي حدا بالإدارة إلى إقامة هذه الدعوى طالبا إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة لا سيما التأمينات الأولية الصادرة بموجب كفالة مصرفية عن المصرف التجاري السوري فرع (1) باللاذقية و بالتعويض عن ما لحق بها من أضرار مادية و معنوية نتيجة امتناعها عن استكمال إجراءات التعاقد و تنفيذ المشروع و فوات المنفعة .و من حيث أن هذه المحكمة قررت إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة بما في ذلك كفالة التأمينات الأولية تأمينا لمطلوب الإدارة المدعية بموجب قرارها رقم (802/2/م) تاريخ 18/8/2005.و بنتيجة المحاكمة أصدرت هذه المحكمة قرارها رقم (575/1) في القضية رقم (872/1) تاريخ 24/3/2011 و القاضي من حيث النتيجة باستبعاد الدعوى من جدول المحكمة لحين المراجعة.2 – إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة برقم (802/2/م) تاريخ 18/8/2005 و ذلك بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية.و من حيث أن وكيل الإدارة المدعية تقدم إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 3/6/2014 بطلب تجديد الدعوى و إعادتها إلى جلسات المحاكمة وفق الأصول و تعديل اسم الجهة المدعى عليها ليصبح الشركة الصينية للآلات الهندسية بدلا من الاسم القديم و إعطاء القرار مجددا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المدعى عليها و على التأمينات الأولية البالغة (400000) دولار أمريكي تأمينا لمطلوب الجهة المدعية و من حيث النتيجة الحكم وفق طلبات الدعوى و تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و الأتعاب.و من حيث أن هذه المحكمة قد أصدرت قرارها رقم (203) تاريخ 12/6/2014 و القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على كفالة التأمينات الأولية ذات الرقم (93.3004/1412) استحقاق 22/6/2004 الصادرة عن المصرف التجاري السوري فرع (1) باللاذقية.و من حيث أنه من الثابت من مجمل الدفوع المثارة و الأوراق المبرزة بملف الدعوى أن الجهة المدعى عليها لم تبادر إلى تسديد التأمينات النهائية المترتبة عليها و لم توقع العقد على الرغم من إنذارها مرارا و تكرارا سواء بالذات أو عن طريق وكيلها التجاري مما يجعلها في حكم المتعهد الناكل قبل المباشرة في التنفيذ إذ كان من المفترض على الجهة المدعى عليها أن تستكمل إجراءات التعاقد و أن تنفيذ ما التزمت به بموجب عرضها و بما حددته القوانين و لاسيما القانون النافذ على العلاقة بين الطرفين.و من حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن نكول المتعهد المرشح عن تنفيذ ما التزم به في عرضه يعطي الإدارة الحق في مصادرة التأمينات المقدمة منه و لا مجال لإلزامه بفروق التنفيذ على حسابه أو غيرها من النفقات و المصاريف مما يتعين معه اعتبار الدعوى الماثلة قائمة على مؤيداتها القانونية السليمة في شطر منها في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الأخر و يغدو حق الإدارة مقتصرا على مصادرة مبلغ التأمينات المقدمة من الجهة المدعى عليها دون غيرها من المطالب الأخرى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلا. قبولها موضوعا في شطر منها و أحقية الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات الأولية المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها بموجب الكفالة ذات الرقم (3004/93/1412) استحقاق 22/6/2004 الصادرة عن المصرف التجاري السوري فرع (1) باللاذقية و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.قلب الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة بموجب قرارها رقم (203) تاريخ 12/6/2014 حجز تنفيذي بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية.إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمينها النصف الأخر و تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و كل منهما (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.