• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات المتعلقة بالمخططات التنظيمية سواء لجهة إقرارها أو لجهة قبول أو الرفض الاعتراضات

استقر الاجتهاد على مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات المتعلقة بالمخططات التنظيمية سواء لجهة إقرارها أو لجهة قبول أو الرفض الاعتراضات عليها للطعن أمام القضاء الإداري بحسبان أنها ليست قرارات إدارية نهائية. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وكيل الجهة المدع...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات المتعلقة بالمخططات التنظيمية سواء لجهة إقرارها أو لجهة قبول أو الرفض الاعتراضات عليها للطعن أمام القضاء الإداري بحسبان أنها ليست قرارات إدارية نهائية. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية قد تقدم باستدعاء هذه الدعوى بتاريخ 28/12/2014 شارحا فيها أن موكله يملك الفيلا رقم (185) جزيرة (A3) في قرى الأسد و هذه الفيلا لها حديقة خلفية و مدخل لهذه الحديقة بجانب الفيلا.و قد فوجئ المدعي بتقديم مؤسسة الإسكان العسكرية لطلب برقم (317/و) تاريخ 7/8/2014 لمحافظة ريف دمشق يتضمن اعتراضا على المخطط التنظيمي لقرى الأسد و تطلب تعديل الصفة التنظيمية للمقسم (154) من حديقة إلى مقسم يتم بناؤه حسب مخططات معدة لذلك.و لقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية طلب الجهة المدعى عليها في تعديل الصفة التنظيمية للمقسم العائد لها فقد بادرت لإقامة هذه الدعوى ملتمسة إلغاء الطلب المذكور بكافة مفاعيله و أثاره القانونية.و من حيث أن الجهة المدعى عليها ردت على ما جاء في عريضة الدعوى ملتمسة رفضها كونها سابقة لأوانها بحسبان أن إضبارة المخطط التنظيمي مع كافة الوثائق المتعلقة به قيد العرض و المناقشة لدى اللجنة الإقليمية لمحافظة ريف دمشق.و من حيث أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر في الدعاوى الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية النهائية.و من حيث أن دعوى الجهة المدعية ترمي إلى إلغاء الطلب المقدم من قبل الجهة المدعى عليها برقم (317/و) المؤرخ في 7/8/2014 لتعديل الصفة التنظيمية للمقسم رقم (154) قرى الأسد من حديقة إلى مقسم معد للبناء.و من حيث أن الطلب المشكو منه لا يرقى لدرجة القرار الإداري أصلا و إنما هو طلب موجه إلى الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار القرارات المتعلقة بالمخططات التنظيمية سواء لجهة إقرارها أو قبول الاعتراضات عليها و فضلا عن ذلك فقد استقر الاجتهاد على مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات المتعلقة بالمخططات التنظيمية سواء لجهة إقرارها أو لجهة قبول أو الرفض الاعتراضات عليها للطعن أمام القضاء الإداري بحسبان أنها ليست قرارات إدارية نهائية.و من حيث أنه و في ضوء ما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية تكون جديرة بعدم القبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.