• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية و العقود المنظمة طبقا لأحكام القانون رقم (51) لعام

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية و العقود المنظمة طبقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وأن العقد الإداري ينبغي أن تكون الإدارة طرفا فيه و أن يتصل بتسيير المرفق العام و أن يتضمن شروطا غير مألوفة في إطار القانون الخاص. المناقشة: بعد الإطلاع على ال...

نص الاجتهاد

مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية و العقود المنظمة طبقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وأن العقد الإداري ينبغي أن تكون الإدارة طرفا فيه و أن يتصل بتسيير المرفق العام و أن يتضمن شروطا غير مألوفة في إطار القانون الخاص. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن جهة الإدارة المدعية قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد بالتراضي رقم (1) تاريخ 22/3/1993 لتنفيذ مشروع مبنى جمعية حي المهندسين بدير الزور و قد قامت الجهة المدعية بتنفيذ الأشغال و الوفاء بالتزاماتها التعاقدية غير أن الجهة المدعى عليها قامت بتسديد مبلغ (500000) ل.س فقط من التزاماتها و بقي في ذمتها تجاه الجهة المدعية مبلغا قدره (1.606.874) ل.س و هي ممتنعة عن سدادها بحجة وجود ديون في ذمة الجهة المدعية مستحقة للجهة المدعى عليها.و لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في أن تتقاضى المبلغ المذكور من الجهة المدعى عليها فقد بادرت لإقامة هذه الدعوى.و من حيث أن الجهة المدعى عليها تبلغت لحضور جلسات المحاكمة بواسطة الصحف و ذلك لجهالة عنوانها حاليا غير أنها لم تحضر أيا من جلسات المحاكمة و لم تجب على عريضة الدعوى.و من حيث أنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية و العقود المنظمة طبقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004.و من حيث أن العقد الإداري ينبغي أن تكون الإدارة طرفا فيه و أن يتصل بتسيير المرفق العام و أن يتضمن شروطا غير مألوفة في إطار القانون الخاص.و من حيث أنه من الواضح أن العقد موضوع الدعوى أبرم بين الجمعية التعاونية لحي المهندسين كجهة (صاحبة المشروع) و هي ليست من الجهات العامة و بين الشركة العامة للمشاريع المائية (كمتعهد) لتنفيذ المشروع المذكور أي لا يتعلق بتسيير مرفق عام و هو بذلك لا يعد من قبيل العقود الإدارية كما أنه لم يبرم أو ينظم طبقا لأحكام القانون (51) المشار إليه أعلاه و من ثم يكون النظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذه تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى الماثلة.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف.