• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحاضنة لا تجبر على الحضانة إلا إذا تعينت لها ولم توجد غيرها من المحارم أو وجدت من دونها واقتنعت

امتناع الحاضنة عن الحضانة لا يوجب إلزامها بها إلا عند تعيّنها للحضانة لعدم وجود من يصلح من المحارم، أو لثبوت تفرّدها مع انتفاء الزوج الأجنبي؛ ولا يُعتدّ برغبة القاصر وحدها في مخالفة هذا الأصل ما لم تُستجلَ حقيقة امتناع الأم وأسباب الحضانة.

نص الاجتهاد

الأم لا تجبر على الحضانة وهذا مستفاد من نص المادة 387 قدري باشا بدلالة المادة 305 أحوال شخصية التي أحالت إلى الراجح من المذهب الحنفي إلا أن المادة 387 قدري باشا قد أوضحت أنه: إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطغل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها واقتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن زوج أجنبي. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب الثلاثة الأولى المتعلقة بتقرير الحكمين لا تنال من القرار موضوع الطعن لاسيما وقد أوضح الحكمان أنهما استعمال بينة كل من الطرفين وأقوالهما أما ما جاء بمحضر استجوابهما فهو يتعلق بموضوع ضبط الشرطة التي أثاره الزوج ولم يبرزه للحكمين وبالرجوع إلى ضبط الشرطة فهو مجرد أقوال مرسلة من الزوج لم تتأيد بدليل بعد ولم يصدر بشأنها قرار من المحكمة المختصة وبكل الاحوال فأسباب الشقاق تدرس أمام المحكمين وقد انتهى التقرير إلى نتيجة سليمة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب. ومن جهة أخرى فإن نفقة الولد ونفقة الزوجة غير مبالغ فيها وهي تتناسب مع ما قدمته الزوجة من أدلة عل يسار الزوج وهي كونه طبيب أسنان وله راتب تقاعدي إضافة إلى امتلاكه ترخيص روضة أطفال وغير ذلك الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذا السبب. ولما كان السبب الخامس المتعلق بتسليم الطفل علي إلى والده ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أنه وإن كانت الأم لا تجبر عل الحضانة وهذا مستفاد من نص المادة 387 قدري باشا بدلالة المادة 305 أحوال شخصية التي أحالت إلى الراجح من المذهب الحنفي فيما سكت عنه القانون إلا أن المادة 387 قدري باشا قد أوضحت أنه: إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطغل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها واقتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن زوج أجنبي. ولما كانت الأسباب التي عرضتها المدعية تتعلق برغبة الطفل حسب زعمها ولم تمتنع صراحة عن حضانة الطفل وكان على المحكمة أن تستجوب الطرفين حول هذه المسألة ثم تطبق نص المادة 387 قدري باشا بدلالة المادة 305 أحوال شخصية بعد استجلاء الحقيقة لان القاصر لا يمكن أن يعي مصلحته ولا تعد رغبته الفيصل في تسليمه لغير أمه ما لم تقم أسباب جديدة تفصح عن امتناع الام عن الحضانة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم لهذه الجهة