• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت موظفة متى تحققت موجباتها

أجرة الحضانة تُفرض للحاضنة لقاء ما تقتضيه رعاية المحضون من وقت وجهد، ولا يمنع استحقاقها أن تكون الحاضنة ذات عملٍ أو وظيفة ما دامت موجبات الحضانة قائمة. كما أن النفقة يجوز تعديلها عند تغير الظروف وارتفاع الأسعار وفق الضوابط المقررة.

نص الاجتهاد

الحاضنة تستحق أجرة الحضانة لتحقق موجباتها ولا يمنع من فرضها كونها موظفة ذلك أنه من الثابت شرعا أن الحاضنة إنما تستحق أجرة الحضانة لقاء الزمن الذي تصرفه في شؤون المحضون. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسديدا ومحمول عل أسبابه. ذلك أن المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية نصت على جواز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد (( كما نصت على أنه )) لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر عل فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية. وهذا النص يتعلق بنفقة الزوجة كما يمكن اعتماده فيما يتعلق بنفقة الولد أيضا وفق ما عليه الاجتهاد. ولما كانت المحكمة قد عللت استعمالها للاستثناء الوارد في المادة 77 المذكورة آنفا بارتفاع الاسعار وتقدم الولد في السن كما لا يخف على أحد الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد في الاونة الاخيرة فضل عن أن الطاعن لم يدفع بذلك أثناء سير المحاكمة. كما أن النفقة المفروضة جاءت في حدود الكفاية. ومن جهة أخرى فإن الحاضنة تستحق أجرة الحضانة لتحقق موجباتها ولا يمنع من فرضها كونها موظفة ذلك أنه من الثابت شرعا أن الحاضنة إنما تستحق أجرة الحضانة لقاء الزمن الذي تصرفه في شؤون المحضون. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.