التبليغ لا ينعقد صحيحاً إذا تم بوسيلة غير أصولية أو بواسطة من لا يملك صفة قانونية، ويترتب على بطلان التبليغ بطلان ما بُني عليه من إجراءات لاحقة.
التبليغ عن طريق الهاتف باطل وغير أصولي وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان قد تبين من مذكرة دعوة الزوج المدعى عليه لجلسة 27/5/2015 قد تم الشرح خلفها من قبل المحضر بأنه لم يتمكن من مشاهدة المخاطب ولدى عرض المذكرة على مديره وهومدير الادوات والاجر أفاد مدير المخاطب على متن مذكرة الدعوة : تم إبلغ المطلوب إبلاغه المدعو أحمد بتاريخ 17/5/2015 من قبلي أنا الدكتور المهندس محمود الاطرش مدير الادوات والاجر فيما يخص تاريخ حضور المذكور لجلسة المحكمة بتاريخ 27/5/2015 في 18/5/2015 وتم إبلاغه بالدعوى للتوقيع ورفض التوقيع. وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت في جلسة 27/5/2015 اعتبار الامتناع عن التبليغ بمثابة التبليغ وقررت تثبيت غياب المدعى عليه والسير بحقه بمثابة الوجاهي بعد تكرار النداء عليه وانتظاره الزمن القانوني. وكان هذا الاجراء هو إجراء باطل كون مذكرة دعوى المدعى عليه لجلسة 27/5/2015 هي مذكرة باطلة وغير أصولية وال تتفق مع أحكام قانون أصول المحاكمات وذلك لسببين: تصريح المحضر خلف المذكرة بأنه لم يتمكن من مشاهدة المخاطب. – 1 أن مدير االمدعى عليه ليس له صفة في القانون من أجل تبليغ المدعى عليه. – 2 كما أن مذكرة دعوة المدعى عليه للمجلس العائلي بتاريخ 29/7/2015 التي تم فيها تبليغه عن طريق مديره وذلك هاتفيا وهي أيضا مذكرة باطلة كون مديره ليس له صفة في التبليغ كما أن التبليغ عن طريق الهاتف باطل وغير أصولي. وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل وبالتي فإن كافة إجراءات الدعوى هي إجراءات باطلة وكانت صحة الخصومة هي من النظام العام مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.