• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول القاضي حضور وكيل أحد الزوجين في المجلس العائلي يعد إذناً ضمنياً منه متروكاً لتقديره ولا يتعلق بالنظام العام

إجازة القاضي لوكيل أحد الزوجين حضور المجلس العائلي تُفهم كإذنٍ ضمنيٍّ منه، وتقدير ذلك من سلطته الموضوعية المحضة التي لا معقب عليها ما دام الإجراء غير متصل بالنظام العام. كما أن ما يخلص إليه الحكمان في أسباب الشقاق وتقدير الإساءة ضمن نطاق اختصاصهما لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان التقرير مستوفياً...

نص الاجتهاد

قبول القاضي حضور وكيل المطعون ضدها في المجلس العائلي يدل على إذن منه بذلك وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لان هذا الاجراء ليس من النظام العام المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما أن الاجتهاد مستقر على أن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض. وكان وكيل المدعية قد تقدم بطلب إلى المحكمة مصدرة القرار الطعين صرح فيه وكيل المدعية أن موكلته غير قادرة على حضور المجلس العائلي لاسباب صحية وأرفق تقرير طبي لموكلته المدعية يوضح حالتها والتمس وكيل المدعية إجازته بحضور المجلس العائلي عنها. وكان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قبلت بذلك حيث أجاز القاضي لوكيل المدعية حضور المجلس العائلي الاول بسبب عدم قدرة المدعية على الحضور إلى المحكمة على ضوء التقرير الطبي المرفق على أن يتم لقاء الحكمين بالمدعية في منزلها أصول. وكان قبول القاضي حضور وكيل المطعون ضدها في المجلس العائلي يدل على إذن منه بذلك وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لان هذا الاجراء ليس من النظام العام, لاسيما قد جرى بعد ذلك الاستماع إلى أقوال الزوجة وأقوال شهودها من قبل الحكمين. كما أن النفقة المحكوم بها للمدعية هي نفقة كفاية وأن نفقة الكفاية لا توصف بالمبالغة لان هذه النفقة هي الحد الادنى لمعيشة الفرد. كما أن المدعية أثبتت واقعة أخذ الطاعن للمصاغ الذهبي وذلك باليمين الحاسمة. مما يجعل القرار الطعين قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.