المسؤولية المشتركة بين الزوجين عن الشقاق لا تُفضي حكماً إلى تنصيف المهر، بل يُترك للحكمين تقدير أثر الإساءة على استحقاقه أو مقداره بحسب ما يثبت لهما.
الاجتهاد مستقر على أن المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا توجب تنصيف المهر بينهما ويعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الإساءة على المهر. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقص الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما أن الاجتهاد مستقر على أن المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا توجب تنصيف المهر بينهما ويعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الإساءة على المهر. مما يجعل القرار الطعين قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.