الحقوق المالية العمالية المقررة بنص قانوني لا تزول بالسكوت عنها، ولا يُعدّ عدم المطالبة بها قرينةً على التنازل أو الإسقاط ما لم يوجد تنازل صريح أو سبب قانوني معتبر.
أجور العمال لاتسقط بقرينة السكوت . المناقشة: إن أجور العامل لا تسقط بقرينة السكوت ولا يمكن اعتباره تنازلاً من قبله عن الحقوق المعطاة له بموجب نص قانوني بمقتضى أحكام المادة /164/ من قانون العمل /279/ وأحكام المادتين /73 و6/ من قانون العمل /91/ وعليه فإن سكوت المدعية عن المطالبة بأجور العطلة الصيفية طيلة مدة خدمتها لدى الجهة المدعى عليها لا يمكن اعتبارها تنازلاً عن الحقوق المعطاة لها.