إذا كان الادعاء موجّهًا بحق ثابت في التركة، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف المدعي يمين الاستظهار، لأن ذلك من النظام العام. كما أن مهر الزوجة غير المقبوض بعد وفاة الزوج يُعد دينًا في التركة ويُطالب به منها قبل التوزيع.
من حق الزوجة المتوفى زوجها المطالبة بمهرها الذي لم تقبضه والذي هو دين في ذمة زوجها ويحصل من تركة الزوج. وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تحلف يمين الاستظهار للذي يدعي حقا في التركة وأثبته وذلك سندا لاحكام المادة 123 من قانون البينات. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان ما يتعلق بالنظام العام يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بدون طلب من أطراف الدعوى. وكان الاجتهاد قد استقر على: إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل وتحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار وهذا من النظام العام. ولما كان من حق الزوجة المتوفى زوجها المطالبة بمهرها الذي لم تقبضه والذي هو دين في ذمة زوجها ويحصل من تركة الزوج. وكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين من تلقاء نفسها أن تحلف يمين الفستظهار للذي يدعي حقا في التركة وأثبته وذلك سندا لحكام المادة 123 من قانون البينات. وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقم بتحليف المدعية يمين الاستظهار والتي هي من النظام العام وبالتالي مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. وأما ما أثارته الجهة الطاعنة في أسباب طعنها فإنه لا يرد على القرار الطعين ذلك أن المدعية تطالب بدين على التركة وهو مهرها وهو دين ممتاز ويخصها لوحدها دون الورثة. ولما كان لا تركة إلا بعد سداد الديون فإن هذا السبب لا ينال من القرار لهذه الجهة.