الأصل أن تنظيم رؤية المحضون واختيار زمانها ومكانها وكيفيتها من سلطة المحكمة التقديرية بحسب مصلحة الصغير، ولا يمنع اتفاق الولي والحاضنة من العدول عنه إذا اقتضت المصلحة ذلك، لأن الرؤية فرعٌ تابع للحضانة ولا ينفرد التابع بحكمٍ مستقل.
لا شيء يمنع العدول عن الاتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة لان الاذن بالاراءة وتحديد كيفيتها يعود للمحكمة لان رؤية الصغير تابعة للحضانة والتابع لا ينفرد بحكم حيث أن الحضانة حق للحاضنة وللمحضون. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان لكل من الابوين رؤية أولاده الموجودين لدى الاخر دوريا في مكان وجود المحضون وللقاضي حق اختيار زمان ومكان الاراءة تبعا لمصلحة القاصر والطرفين التي يعود إليه وحده تقديرها وعلى ما استقر عليه الاجتهاد. وكان لا شيء يمنع العدول عن الاتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة لان الاذن بالاراءة وتحديد كيفيتها يعود للمحكمة لان رؤية الصغير تابعة للحضانة والتابع لا ينفرد بحكم حيث أن الحضانة حق للحاضنة وللمحضون. وكانت المحكمة قد ناقشت وقائع الدعوى وأحاطت بها وعالجتها معالجة قانونية صحيحة وعللت لما قضت به تعليل قانونيا سليما مما يجعل قرارها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.