إذا صيغت اليمين الحاسمة على وجهٍ لا ينسجم مع وقائع النزاع، وجب على المحكمة أن تتدخل لتعديلها وتوجيهها إلى الخصم المكلّف بحلفها أو ردّها، ولا يصح إهمالها دون ذلك. كما يجب عند الفصل في النفقة السابقة للأولاد مراعاة النص القانوني المحدد لمدة الاستحقاق وأساس الحكم.
يتوجب على المحكمة أن تتدخل في تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما ينسجم مع وقائع الدعوى ومن ثم توجيهها إلى الخصم الذي يتعين عليه حلفها أو ردها على خصمه قبل أن تجنح إلى إهمالها. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كانت الطاعنة المدعية قد طلبت في استدعاء دعواها نفقة للطفلة سارة لا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية ثم عدلت طلبها بجلسة 11/2/2015 وطلبت نفقة يسار للطفلة لا تقل عن عشرة آلف ليرة سورية منذ أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء واحتكمت لذمة المدعى عليه باليمين الحاسمة التي صورتها لجهة يسار المدعى عليه وقد طلب المدعى عليه تعديلها فقررت المحكمة تعديلها ووجهتها للمدعى عليه الذي اعترض على بعض العموميات فيها. وكان يتوجب على المحكمة أن تتدخل في تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما ينسجم مع وقائع الدعوى ومن ثم و توجيهها إلى الخصم الذي يتعين عليه حلفها أو ردها على خصمه قبل أن تجنح إلى إهمالها والحكم بنفقة الكفاية. وكانت المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية قد أجازت للقاضي أن يحكم بنفقة الأولد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الاربعة أشهر. وكانت المحكمة لم تناقش الحكم بالنفقة من تاريخ الادعاء في ضوء النص القانوني كما لم تناقش سبب حكمها بنفقة الكفاية في ضوء اليمين الحاسمة الأمر الذي يجعل حكمها لهذه الجهة سابقا لاوانه وموصوفا بالقصور.