إذا طُلب الكشف على مسكن الزوجية بوصفه إجراءً للمتابعة، وجب على المحكمة التحقق من مشروعيته ومدى صلاحيته ثم تقدير أثره في ثبوت موجبات النفقة أو النشوز. واليمين الحاسمة إذا انصبت على واقعة معينة فإنها تحسم النزاع فيها وتُسقط ما عداها من البينات المخالفة بالنسبة لتلك الواقعة.
طلب الكشف على المسكن يعتبر طلبا للمتابعة وعلى المحكمة التحقق من شرعيته وإعمال مفاعيل موجبات النفقة وتقول كلمتها في ضوء ذلك. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان وكيل الطاعن قد أقر بمذكرته المبرزة بجلسة 7/10/2013 والمقدمة خلال فترة التدقيق بقبض معجل المهر وكانت اليمين الحاسمة الموجهة في 23/11/2015 حول مدى شمول الاغراض المحجوزة لمعجل المهر. وكانت الفواتير لا تصلح دليل لاثبات الحيازة لان الملكية شيء والحيازة شيء آخر. وكان أمر بالاشياء الجهازية قد حسم باليمين الحاسمة التي تتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للوقائع التي ترد عليها. وكان الجهاز على ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده وعلى هذا استقر الاجتهاد. وكان وكيل الطاعن قد طلب بمذكرته المبرزة خلل فترة التدقيق الكشف على بيت الزوجية فإذا وجدته المحكمة صالحا ورفضت الزوجة العودة اعتبرت ناشزا. وكان طلب الكشف على المسكن يعتبر طلبا للمتابعة وعلى المحكمة التحقق من شرعيته وإعمال مفاعيل موجبات النفقة وتقول كلمتها في ضوء ذلك. وكانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى أعملت حكم القانون وناقشت ما قررته مناقشة قانونية سليمة باستثناء ما جاء في الفقرة الثالثة لجهة النفقة الزوجية.