• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب نفقة العدة للزوجة المتوفى عنها زوجها سواء أكانت حائلاً أم حاملاً ويطالب مؤجل مهرها من تركتها

نفقة العدة لا تجب للزوجة بعد وفاة زوجها مهما كانت حالتها، بينما يبقى مؤجل المهر ديناً يُستوفى من التركة عند وجودها.

نص الاجتهاد

المادة 331 أحوال لقدر باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال شخصية نصت على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حائل أو حامل المناقشة: النظرفي الطعن: لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بمواجهة المطعون ضدهما إضافة لتركة زوجها المرحوم شادي. وكانت الدعوى تتضمن مطلبين الأول مؤجل مهرها والثاني نفقة عدتها. ولما كان المطلب الأول يجب البحث فيه على أساس إضافة للتركة أن وجدت المدعية شيئا منها نفذت عليه وغير مكلفة بإثبات وجود تركه حين الادعاء والمحاكمة وكان رد الدعوى لهذه الجهة دون سند وما أدلت به الجهة الطاعنة لهذه الناحية واردا على الحكم. أما لجهة المطلب الثاني المتعلق بنفقة العدة , فإن المادة 331 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال شخصية نصت على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حائل أو حامل وعليه فإن قرار المحكمة برد الدعوى لهذه الجهة في محله القانوني. لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية. تقرر بالاجماع: قبول الطعن شكلا. قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض القرار لجهة المطالبة بمؤجل المهر إضافة للتركة وتصديقة لجهة رد الدعوى لناحية نفقة العدة.