إذا أُقيمت المطالبة على التركة إضافةً إلى الورثة، وثبت الحق المدّعى به، جاز الحكم به بكامله واستيفاؤه من التركة، ولا يُقيد مقدار المحكوم به بحصة كل وارث الإرثية.
الحكم بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على الورثة المقامة عليهم الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الارثية في محله القانونية. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كانت المطالبة بالمهر تقام بمواجهة التركة وعلى أساس إضافة للتركة فإن وجدت المدعية شيئا منها نفذت عليه. وكان الحكم بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على الورثة المقامة عليهم الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الارثية في محله القانوني. وتوجيه المحكمة يمين الاستظهار من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر. وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلا صحيحا وأنزل فيها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك تقرر بالاجماع: قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه.