في دعوى التفريق للشقاق لا يُشترط ثبوت الضرر أمام القاضي للسير بالدعوى، وإنما يُثار ويُثبت أمام الحكمين اللذين يقدّران التفريق وتحديد المسؤولية وما يترتب عليه من أثر على المهر.
إن ثبوت الضرر أمام القاضي ليس شرطا للسير بالدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية وما يتبع ذلك من أثر على المهر المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان الاجتهاد مستقر على: إن ثبوت الضرر أمام القاضي ليس شرطا للسير بالدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقريري التفريق وتحديد المسؤولية وما يتبع ذلك من أثر على المهر. كما أن قرار الحكمين جاء واضحا في تحديد الإساءة وإن الاجتهاد مستقر على: أن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي منوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض. كما أن الاجتهاد مستقر على إعفاء الحكمين من تعليل تقريرهما صونا وحفظا لاسرار السرة. كما أن النفقة المحكوم بها للزوجة المطعون ضدها هي في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كانت حالة المكلف بها. كما أن القرار المطعون فيه قد ناقش رد على دفوع الزوج الطاعن. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.