• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقا لأحكام المادة 26/ب /2 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 فإن حالة القرار بالبراءة لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية

وفقا لأحكام المادة 26/ب /2 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 فإن حالة القرار بالبراءة لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تشير إلى أن المحالة كانت تعمل بتاريخ الحادثة بصفة مدرسة لدى مديرية التربية بريف دمشق، وحاليا مكفوفة اليد، وقد أسند إليها بتاريخ...

نص الاجتهاد

وفقا لأحكام المادة 26/ب /2 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 فإن حالة القرار بالبراءة لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تشير إلى أن المحالة كانت تعمل بتاريخ الحادثة بصفة مدرسة لدى مديرية التربية بريف دمشق، وحاليا مكفوفة اليد، وقد أسند إليها بتاريخ 2015/1/ 6 جرم، وقد تمت إحالتها بسبب ذلك إلى القضاء العسكري حيث تقرر براءتها من الجرم المسند إليها لعدم قيام الدليل، وذلك بموجب قرار القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق رقم 307 لعام 2015م والمكتسب الدرجة القطعية بعد مشاهدته من النيابة العامة ، ونتيجة لما تقدم فقد تمت إحالتها إلى هذه المحكمة للنظر بوضعها من الناحية المسلكية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – قرار القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق. – محضر استجواب المحالة وتقرير المقرر. – كافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحالة حضرت أمام هذه المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر وأنكرت ما أسند إليها والتمست منحها الشفقة والرحمة واعلان عدم مسؤوليتها. ومن حيث إثر محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة مسلكية مناسبة بحق المحالة.ومن حيث إن الثابت من أوراق الملف بأنه أسند للمحالة جرم. وتمت إحالتها بسبب ذلك إلى القضاء العسكري حيث تقرر براءتها لعدم قيام الدليل، وذلك على النحو المبين من قرار القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق ذي الرقم 307 لعام 2015 والمكتسب الدرجة القطعية. ومن حيث إنه وفقا لأحكام المادة 26/ب /2 من قانون المحاكم المسلكية رقم 7لعام 1990 فإن حالة القرار بالبراءة لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية، وبذلك وفي ضوء ما سلف بيانه من براءة المحالة جزائية مما نسب إليها من جرم، وفي ضوء خلو الملف مما يشير إلى ارتكاب المحالة لأي خطأ أو زلة مسلكية تستوجب المساءلة، فإن المحكمة ترى أنه لا معدى من إعلان براءتها مسلكية تبعا لبراءتها جزائية. ومن حيث إنه للمحكمة أن تقرر في كافة أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد الصادر بحق العامل سندا لأحكام المادة 18 من قانون المحاكم المسلكية.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق وفقا للمطالبة بما يلي: أولا: براءة المحالة مسلكية مما نسب إليها في هذه القضية تبعا لبراءتها جزائيا. ثانيا: إلغاء قرار كف اليد الصادر بحقها وإعادتها إلى عملها. ثالثا: لا مجال للرسم. رابعا : إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.