يجوز للمحكمة أن تطبق في النزاع قانوناً غير قانونها متى أحال إليه قانون الإسناد أو اتفق الطرفان على تطبيقه، بشرط ألا يخالف ذلك النظام العام، ولا يلزم أن يتطابق الاختصاص القضائي مع الاختصاص التشريعي.
استقر الفقه والاجتهاد على أنه لا يوجد تلازم ما بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي إذ أن للمحكمة أن تطبق في النزاع قانوناً غير قانونها أما بالاستناد إلى قانون القاضي الذي يحيل على القانون الأجنبي أو بناء على اتفاق الطرفين إذا كان هذا الاتفاق لا يتصادم مع أحكام النظام العام