• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كان بيع العقار السكني لمرة واحدة غير خاضع للضريبة

ولئن كان بيع العقار السكني لمرة واحدة غير خاضع للضريبة ، لكن هذا الأمر يتغير إذ ثبت أن البائع تاجر أو لديه ممارسات سابقة بالبيع لعقارات آخرى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الو...

نص الاجتهاد

ولئن كان بيع العقار السكني لمرة واحدة غير خاضع للضريبة ، لكن هذا الأمر يتغير إذ ثبت أن البائع تاجر أو لديه ممارسات سابقة بالبيع لعقارات آخرى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 20/2/2014 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها أن المدعية كانت تملك العقار /531/ منطقة باب سريجة العقارية وبموجب رخصة بناء أصولية رقم /149/ لعام 1967 قامت بإشادة بناء على العقار واحتفظت لنفسها بالمقسمين (18 – 19) من هذا العقار وهما عبارة عن دار للسكن في الطابق الثالث والآخر عبارة عن سطح واستمرت شاغلة له لمدة /16/ عاماً ، ثم قامت المدعية ببيع هذا السكن بعام 1983 . حيث قامت الدوائر المالية بتكليفها بضريبة تجارة عقارات بموجب قرار لجنة الفرض رقم (23/ ع ) تاريخ 9/5/2012 فاعترضت المدعية أمام لجنة إعادة النظر والتي بدورها أصدرت قرارها ذي الرقم (112/3) تاريخ 22/7/2013 والذي خلصت إلى تكليفها بضريبة تجارة عقارات وبأرباح صافية مقدارها /650.000/ ل.س .ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية هذا التكليف فقد تقدمت بالدعوى الماثلة طالبة وقف تنفيذ وإلغاء التكليف الضريبي تأسيساً على أن البيع انصب على عقار سكني تم بيعه بعد ما يقارب /16/ عاماً من سكنها فيه مما ينفي عن المدعية نية المضاربة وهدف تحقيق الربح ، إضافة أن التكليف الضريبي صدر في ظل نفاذ القانون /24/ لعام 2003 ( قانون الدخل الجديد) والذي ألغى القانون /85/ لعام 1949 والذي صدر التكليف المشكو منه استناداً له .ومن حيث أن جهة الإدارة تبلغت عريضة الدعوى وطلبت ردها تأسيساً أن تكليف المدعية جاء موافقاً للأصول والقانون لأن المدعية هي تاجرة بناء منذ الستينات وبالتالي فإن أي عملية بيع عقاري من قبلها تكون مشمولة بضريبة تجارة العقارات سنداً لأحكام المرسوم التشريعي /85/ لعام 1949 والقانون /20/ لعام 1991 .ومن حيث أن المحكمة وأثناء نظرها بالدعوى أصدرت قرارها ذي الرقم /443/ تاريخ 30/11/2014 والذي خلصت فيه إلى رفض وقف التنفيذ .ومن حيث أنه لا بد من الإشارة أن البيع تم بعام 1983 لذلك فإن تكليف هذا البيع بالضريبة يكون استناداً لأحكام قانون الدخل الأسبق الصادر بالمرسوم التشريعي /85/ لعام 1949 وتعديلاته وليس لقانون الدخل الجديد الصادر بالقانون /23/ لعام 2004 لأن العبرة في تحديد القانون الواجب تطبيقه هو لتاريخ وقوع البيع وليس لتاريخ التكليف بالضريبة من قبل الدوائر المالية المعنية ، مما يتعين معه هو دفوع الجهة المدعية لهذه الناحية .ومن حيث أنه ولئن كان بيع العقار السكني لمرة واحدة غير خاضع للضريبة ، لكن هذا الأمر يتغير إذ ثبت أن البائع تاجر أو لديه ممارسات سابقة بالبيع لعقارات آخرى .ومن حيث أن المحكمة كلفت الإدارة بموجب القرار الإعدادي الصادر بتاريخ 8/6/2014 بتقديم ما يثبت وجود ممارسات بالبيع للمدعية فتقدمت الإدارة ببيان صادر من شعبة الأرشيفموضحاً فيه وجود ممارسات سابقة للمدعية ببيع عقارات من قبلها ، وأن الجهة المدعية لم تبرز أو تثبت عكس وذلك وبالتالي يكون تكليف المدعية بضريبة تجارة العقارات موافق للأصول والقانون ولا سيما القانون /20/ لعام 1991 والذي قضى بالمادة /7/ منه على أن يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر منها قصد المضاربة وهدف تحقيق الربح وعلى هذا الأساس تكون دعوى الجهة المدعية مفتقدة للأساس القانوني السليم وجديرة بالرفض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً . رفضها موضوعاً .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ مقابل أتعاب المحاماة .