• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تبرير مدة التأخير في تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة يتطلب إثبات تعرض المتعهد لهذه القوة القاهرة و تحقق شروطها لكي يتعمم تبرير مدة التأخير

أن تبرير مدة التأخير في تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة يتطلب إثبات تعرض المتعهد لهذه القوة القاهرة و تحقق شروطها لكي يتعمم تبرير مدة التأخير. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الو...

نص الاجتهاد

أن تبرير مدة التأخير في تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة يتطلب إثبات تعرض المتعهد لهذه القوة القاهرة و تحقق شروطها لكي يتعمم تبرير مدة التأخير. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 22/4/2014 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها أن المدعي كان قد تعاقد مع الشركة الصناعية للملبوسات بحلب بموجب العقد رقم (22) تاريخ 3/8/2011 لتقديم قماش جينز مشخط صيني و بمدة توريد مقدارها (60) يوم حيث تم تبليغه أمر المباشرة بموجب الكتاب ذي الرقم (1614/ص.ج) تاريخ 22/8/2011 حيث قام بتوريد المواد المطلوبة لمدة تأخير و قدرها (69) يوم لذلك قامت الإدارة بحسم مبلغ (25668) ل.س كغرامات تأخير من استحقاقاته و لقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية اقتطاع الغرامة المذكورة فقد تقدمت بالدعوى الماثلة طالبة إلزام الإدارة بإعادة مبلغ غرامات التأخير تأسيسا أن الشركة الصناعية للملبوسات بحلب كانت قد بررت هذه المدة بموجب كتابها رقم (701/ص.ج) تاريخ 22/5/2012 و ذلك استناداً إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 9/4/2012 و الذي يقضي بتطبيق تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (1594) منذ بداية الأحداث في 15/3/2011 و اعتباراً لتأخير في العقود مع الإدارة مبررة لغاية تاريخه.و من حيث أن الجهة المدعى عليها تبلغت و قد تقدم وكيل الشركة الصناعية للملبوسات بحلب بمذكرة جوابية التمس فيها رد الدعوى لعدم أحقيتها بطلباتها لأن فرض غرامات التأخير جاء متوافقاً مع أحكام المادة (13) من العقد أما لناحية دفوع الجهة المدعية و تمسكها بكتاب الشركة الصناعية للملبوسات بحلب رقم (701) تاريخ 22/5/2012 فإن هذا الكتاب ليس في حقيقته تبرير لمدة التأخير إنما هو على سبيل الإطلاع للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لأخذ التوجيه المناسب و ليس تبريراً لمدة التأخير.و من حيث أن الجهة المدعية تطلب تبرير مدة التأخير البالغة (69) يوم في تنفيذ العقد (22) لعام 2011 موضوع الدعوى استناداً أن الشركة الصناعية للملبوسات بحلب بررت هذه المدة بموجب كتابها رقم (701) تاريخ 22/5/2012.و من حيث أنه بالعودة إلى الكتاب المذكور يتبين أنه عبارة عن اقتراح لتبرير تلك المدة في معرض مرسلتها للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية و ليس تبريراً مستنداً إلى محضر تبرير منظم وفق الأصول أما لناحية تمسك الجهة المدعية بتعميم و بلاغات رئاسة مجلس الوزراء التي تضمنت اعتبار مدد التأخير في تنفيذ العقود الإدارية مبررة اعتباراً ن تاريخ 15/3/2011 فإن التعميم المذكور قضت باعتماد الفقرة (آ) من المادة (53) من نظام العقود الصادر بالقانون (51) لعام 2004 لتبرير مدة التأخير في تلك العقود و هذه المادة تعود لتبرير مدة التأخير بسبب الجهات العامة و ليس بسبب القوة القاهرة.و من حيث أن تبرير مدة التأخير في تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة يتطلب إثبات تعرض المتعهد لهذه القوة القاهرة و تحقق شروطها لكي يتعمم تبرير مدة التأخير.و من حيث أن الجهة المدعية لم تضع بين يدي المحكمة ما يثبت وقوعها ضحية لقوة قاهرة و توفر شروط الأخذ بها لكي يتم تبرير تلك المدة لذلك تكون دعواها مفتقدة للأساس القانوني السليم و جديرة بالرفض مع التنويه في هذا الخصوص أن وجود قرارات و بلاغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتبرير مدة تنفيذ العقود الإدارية المبرمة مع الإدارات العامة لا يعني حكماً تبرير تلك المدة بل لا بد من دراسة كل عقد على مدة و خصوصية كل مشروع و التأكد من أن المتعهد قد وقع ضحية قوة قاهرة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلا. رفضها موضوعا.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.