• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المشرع قد حدد مدة سنة الإنجار إنشاء محطات الوقود تبدأ من تاريخ منح الترخيص بإشادة بناء تلك المحطات

أن المشرع قد حدد مدة سنة الإنجار إنشاء محطات الوقود تبدأ من تاريخ منح الترخيص بإشادة بناء تلك المحطات , وبعد مرور هذه المدة بدون إنجاز كافة الأعمال يعتبر الترخيص الممنوح في ضوء هذا الصدد ملغى وعندئذ يتعين الحصول على ترخيص جديد . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.و حيث...

نص الاجتهاد

أن المشرع قد حدد مدة سنة الإنجار إنشاء محطات الوقود تبدأ من تاريخ منح الترخيص بإشادة بناء تلك المحطات , وبعد مرور هذه المدة بدون إنجاز كافة الأعمال يعتبر الترخيص الممنوح في ضوء هذا الصدد ملغى وعندئذ يتعين الحصول على ترخيص جديد . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.و حيث أن الدعوى والطلب العرض قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكلاً .ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية – بأن موكله كان قد حصل على رخصة بناء محطة محروقات بمدينة معلولا على العقار رقم /599/ من منطقة العقارية معلولا /8/5/ صادرة بتاريخ 7/10/2012م من مجلس مدينة معلولا مدتها ثلاث سنوات إعتباراً من التاريخ المذكور , وبعد الحصول على قرار من محافظ ريف دمشق رقم /4069/ تاريخ 16/2/2012 م بالموافقة على إشادة المحطة المذكورة , وقد باشر الموكل بأعمال البناء وقام بشراء خزان للوقود والمضخات إضافة لعدة إجراءاته قام بها المدعي وذلك من أجل استكمال أعماله إلا أن الأوضاع والأحداث التي جرت بمدينة معلولا حالت دون قيام المدعي باستكمال أعمال البناء حيث توقفت خلال تلك الفترة نتيجة للإعمال الإرهابية التي حصلت بمدينة معلولا – وعند تحرير المدينة حاول المدعي إستكمال إجراءات أعمال البناء في النقطة التي توقفت عندها إلا أنه نتيجة تلك الظروف والأوضاع طلب منه الجيش الحصول على موافقة أمنية لاستكمال أعماله وعند مراجعة للمحافظة من أجل هذا الموضوع فوجئ بوجود قرار برقم /1139/ ص وتاريخ 10/4/2014 م صادر من المكتب التنفيذي يقضي بإلغاء جميع التراخيص الممنوحة لمن لم يستكمل إجراءات الترخيص , ومن بينها أسم الموكل – ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور – فقد تقدمت بهذه الدعوى طالبة الحكم : بوقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم إلغائه واعتباره كأنه لم يكن , ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الموكل في حقوقه الناشئة عن قرار المحافظة بخصوص إشادة محطة محروقات بموجب القرار رقم /4069/ م.ق , وتمديد الرخصة الممنوحة له من أجل استكمال إجراءات المحطة .ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس الدعوى على القول . بأن مدة الترخيص ما زالت سارية ولم يمضي عليها سوى سنتين والرخصة ممنوحة لمدة ثلاث سنوات وأن التوقف الحاصل من قبل المدعى لم يكن له يد به , وإنما كانت بسبب الظروف الطارئة الحاصلة بتلك المدة من الزمن في منطقة مكان المحطة هذا بالإضافة إلى القرار رقم /4069/ م.ق تاريخ 16/1/2012م والقاضي بموافقة محافظة ريف دمشق على إشارة المحطة ( موضوع الدعوى ) قد أكسب المدعي حقاً لا يجوز المساس به ولا يجوز إلغاءه أو تعديله ومن الواجب تنفيذه لما اشتمل عليه .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها – قد ردت على الدعوى ملتمسة رفضها – تأسيساً على أن المادة /12/ من المرسوم رقم /2680/ لعام 1977م على ما يلي :يلغى الترخيص حكماً ويتوجب الحصول على الطلب الترخيص في إحدى الحالات التالية :إذا لم يباشر بأعمال الإنشاء أو الاستثمار حسب الحال خلال سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص .إذا توقف الإنشاء أو الاستثمار مدة تزيد عن سنة , وبما أن المدعي لم يباشر بأي أعمال إنشائية سواء إشارة أو غيرها وهذا ما أكدته الوحدة الإدارية بكتابها رقم /37/ ص تاريخ 17/3/2015م فقد صدر القرار المشكو منه – والذي استند هذا القرار ايضاً إضافة الى ما تقدم عدم قيام المدعي بالاستثمار خلال سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص . ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2/7/2015م تضمنت طلب عارض مدفوع الرسم طلبت فيه إلقاء القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق بجلسة رقم /24/ تاريخ 26/3/2014 ( موضوع الكتاب رقم /1139/ ص ) تاريخ 10/4/2014م بكل ما ترتب عليه من أثار وبما يخص المدعى , واعتباره كأنه لم يكن ومنع الإدارة من معارضة في ممارسة حقوقه الناشئة عن الترخيص الممنوح له بخصوص إشارة محطة المحروقات بموجب القرار رقم /4069/ م.ق .و واعتبار الفترة السابقة مبررة وعلى أن تسري مدة الترخيص الممنوحة للمدعى اعتبارا منضرورة الحكم مبرماً . وقد رد وكيل الجهة المدعية على ما أبدته الإدارة من دفوع مبيناً بأن مكله قد باشر بالأعمال التحضيرية لإنشاء المحطة من خلال حصوله على المخططات الهندسية وتصديقها من نقابة المهندسين وقام بتسديد ما ترتب على ذلك من مبالغ – إضافة الى قيامه بالاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية , وشرائه مضخات مازوت وبنزين إضافة الى تصنيع خزان سعة /35/ ألف ليتر مكعب , وكرر على ما أثارته الإدارة من مضي أكثر من عام على الموافقة وبدون أن يقوم المدعي باستكمال إجراءات الترخيص – فقد بين وكيل الجهة المدعية – بأن موكله كان قد حصل على الترخيص بتاريخ 7/10/2012 م إي خلال ستة أشهر من منحه الموافقة , وهذا ما يخرجه من دائرة مضمون القرار المشكو منه ويجعله خارج نطاقه ولا ينطبق عليه , أما عن طلبه بالتراجع عن تنازله عن الدعوى دون الحق المدعى به – فقد بين موكل المدعي – فقد تم هذا التراجع بعد أن رفضت الإدارة هذا التراجع ما لم يقترب بالتراجع عن الحق المدعى به , وهو ما يدل على رغبة الجهة المدعى عليها بمثابة البت بالدعوى قضائياً .ومن حيث أن هذه المحكمة وبموجب قرارها رقم /157/ 1/2/ لسنة 2015 عام أساس /3795/ تاريخ 12/5/2015م قضت بعدم البحث بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه لتراجع الجهة المدعية عنه .ومن حيث أن الدعوى الماثلة تهدف إلى إلغاء القرار المشكو منه . كون المدعي لم يقم بانجاز الإعمال الإنشائية الاستثمار المحطة ( موضوع الدعوى ) خلال مدة الترخيص – وتعزو الجهة المدعية السبب في ذلك الى الحالة الأمنية السائدة في منطقة مكان وجود المحطة المذكورة ( وهي منطقة معلولا ) .ومن حيث أن المادة /12/ من المرسوم رقم /2680/ لعام 1977م قد نصت على ما يلي : يلغى الترخيص حكماً ويتوجب الحصول على طلب الترخيص في أحدى الحالات.إذا لم يباشر بأعمال الإنشاء أو الاستثمار حسب الحال خلال سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص .إذا توقف الإنشاء أو الاستثمار مدة تزيدي سنة . ومن حيث أنه يستفاد من النص القانوني المتقدم – بأن المشرع قد حدد مدة سنة الإنجار إنشاء محطات الوقود تبدأ من تاريخ منح الترخيص بإشادة بناء تلك المحطات , وبعد مرور هذه المدة بدون إنجاز كافة الأعمال يعتبر الترخيص الممنوح في ضوء هذا الصدد ملغى وعندئذ يتعين الحصول على ترخيص جديد.ومن حيث أنه ومع التسليم بوجوب العمل بالنص القانوني المذكور وإستكمال كافة الأعمال الإنشائية اللازمة لاستثمار المحطة ( موضوع الدعوى ) خلال مدة سنة من تاريخ منح الترخيص بإشادة بناء تلك المحطة إلى أن الأوضاع الأمنية والإحداث التي جرت بمدينة معلولا(والتي لا تخفى على أحد) تعتبر بحد ذاتها كافية لإدراجها ضمن مفهوم القوة القاهرة والظروف الاستثنائية – إلا أن هذا المحكمة وبالوقت ذاته وبما لها من صلاحية بالتقدير وعلى ضوء ما لهذه المحطات من أوضاع خاصة بما تقدمه من خدمات – ترى بعدم ترك الأخذ بتلك القوة القاهرة على أطلاقها وجعلها بيد صاحب الرخصة يستطيع يتمسك بها متى اراد وبناء على رغبته – أذا لا بد في هذه الحالة أن يكون هناك مدة وأن تكون ضمن مدة الترخيص الأساسية وأن يبدي صاحب الترخيص خلالها رغيته وجديته بمثابة تنفيذ المشروع – وذلك كأن يكون قد تقدم الى الإدارة – مانحة الترخيص – يبين فيه الإعمال التي تم إنجازها والأعمال التي لم تنجز بسبب وقوعه تحت تأثير القوة القاهرة التي تعرض لها والتي حالت دون إتمام كافة تلك الأعمال وأن يطلب بالنتيجة تمديد مدة الترخيص واستعداده المتابعة التنفيذ حتى سمحت الأوضاع الأمنية بذلك وإلا يكون قد قصر بحقه والمقصر أولى بالخسارة .ومن حيث إن الثابت من الأوراق المبرزة بملف القضية – بأن الجهة المدعية كانت قد حصلت على موافقة مبدئية لإنشاده محطة محروقات بموجب موافقة المكتب التنفيذي لمجل محافظة ريف دمشق بجلسته رقم /4/ تاريخ 11/1/2012 وبناء على ذلك أصدر مجلس مدينة معلولا رخصة البناء رقم /13/13/ تاريخ 7/10/2012 م .ونظراً لعدم قيام المدعي باستكمال إنجاز بناء المحطة بدء الاستثمارها خلال مدة السنة على منحه الترخيص – فقد صدر القرار المشكو منه رقم /1139/ص تاريخ 10/4/2014 القاضي . بإلغاء الموافقة الممنوحة للمدعي والمتضمنة الترخيص له بالبناء واستثمار المحطة .ومن حيث أنه وفقاً لما تقدم وطالما قد مضت مدة السنة المنصوص عنها بالمرسوم رقم /2680/ لعام 1977 ودون أن يقوم المدعي بانجاز الأعمال الإنشائية للمحطة ( موضوع الدعوى ) أو استثمار خلال تلك المدة , ولم يتقدم بطلب تمديد للإدارة يعرض فيه الأسباب التي حالت دون لانجاز تلك الأعمال ضمن المدة المذكورة ورغبته بتمديد مدة الترخيص الممنوحة فيها واستعداده لمتابعة التنفيذ عند أنتهاء الظروف الأمنية السائدة في منطقة مكان تواجد المحطة يجعل من دعواه الماثلة والهادفة الى إلغاء قرار الإدارة المشكو منه وتمديد مدة الترخيص – غير جديرة بالتأييد ومستوجبة رفض موضوعاً ولا يغير من تلك النتيجة ما بينته الجهة المدعية من انها كانت قد تقدمت بطلبات تمديد الترخيص الممنوحة لها . باعتبار أن هذه الطلبات جميعها مقدمة بعد مرور أكثر من مرور سنتين على منحه الترخيص الواقع في 7/10/2012 ومرور أكثر سنة على إلغاء الترخيص المذكور (المشكو منه رقم /1139/ ص تاريخ 10/4/2014م – زد على أن المدعي لم يقيم بالأعمال الإنشائية الكافة التي تدل على رغبته بالجدية باستثمار المحطة ( موضوع الدعوى ) منذ تاريخ منحه الموافقة المبدئية لإشادة تلك المحطة الواقع في 11/1/2012 ولغاية تاريخ حدوث الأوضاع الأمنية في منطقة معلولا ( مكان تواجد المحطة) الواقع في بداية شهر نيسان من العام 2013 م .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً 2 – رفضها موضوعاً .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة