إن إحالة عضو الهيئة التدريسية إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني يعد سببا لإعفائه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بالخدمة لدى الإدارة الموفد لصالحها الأمر الذي يحول دون مطالبته بنفقات الايفاد المقابلة لتلك الفترة شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 فيما يتعلق بالسن المحددة لانتها...
إن إحالة عضو الهيئة التدريسية إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني يعد سببا لإعفائه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بالخدمة لدى الإدارة الموفد لصالحها الأمر الذي يحول دون مطالبته بنفقات الايفاد المقابلة لتلك الفترة شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 فيما يتعلق بالسن المحددة لانتهاء الخدمة والإحالة إلى التقاعد كما هي محددة في المادة 111 منه المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه صدر الرأي رقم 229 في القضية رقم 283 لعام 2015 عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة الذي انتهى إلى أن إحالة الدكتور (ه، ش) إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني يعد سببة لإعفائه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بالخدمة لدى الإدارة الموفد لصالحها الأمر الذي يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد المقابلة لتلك الفترة، لذا تطلب الجهة المستفتية عرض الموضوع على الجمعية العمومية في مجلس الدولة تمهيدا لتطبيقه على جميع الحالات المماثلة.الرأيمن حيث إن جوهر التساؤل في القضية المعروضة إنما يتمحور حول طلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني حول مدى إمكانية تطبيق الرأي الصادر عن اللجنة المختصة المشار إليه أعلاه المنتهي إلى أن إحالة الدكتور (ه، ش) إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني يعد سببة لإعفائه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بالخدمة لدى الإدارة الموفد لصالحها الأمر الذي يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد عن تلك الفترة وذلك على جميع الحالات المماثلة.ومن حيث أن المادة 111من قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم / 6/ لعام 2006 قد نصت على أن:يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقا لما يأتي: 1 – الأستاذ عند إتمامه السبعين من العمر. 2 – الأستاذ المساعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر. 3 – المدرس عند إتمامه الستين من العمر. إلخ.ومن حيث إن قانون البعثات العلمية إنما حدد الالتزامات التي تترتب على الموفد فيما يتعلق بالمدة التي يلتزم بها بخدمة الإدارة الموفد لصالحها وذلك بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها.ومن حيث إنه وفي كل مرة يكون الحائل الذي يمنع الموفد من الوفاء بما تبقى من التزامه بخدمة الإدارة هو إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني وبسبب لا يدل له فيه يكون من المتوجب إعفاؤه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بخدمة الدولة ويحول دون المطالبة بنفقات الإيفاد، وذلك باعتبار أن الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية إنما هي حالة من حالات انتهاء الخدمة، إلا أن الإعفاء من الالتزام بما تبقى من مدة الخدمة المقررة مرهون بإتباع القواعد والأسس التي حددها قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم / 6/ لعام 2006 فيما يتعلق بحالات انتهاء الخدمة وفق ما نصت عليه المادة 111 من القانون المذكور. ومن حيث أنه واستنادا لما سبق فإن إحالة عضو الهيئة التدريسية إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني يعد سببة الإعفائه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بالخدمة لدى الإدارة الموفد لص الحها الأمر الذي يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد المقابلة لتلك الفترة ش ريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 فيما يتعلق بالسن المحددة لانتهاء الخدمة والإحالة إلى التقاعد كما هي محددة في المادة 111منه.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: إن إحالة عضو الهيئة التدريسية إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني يعد سببة لإعفائه من تنفيذ ما تبقى من فترة التزامه بالخدمة لدى الإدارة الموفد لصالحها الأمر الذي يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد المقابلة لتلك الفترة شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 فيما يتعلق بالسن المحددة لانتهاء الخدمة والإحالة إلى التقاعد كما هي محددة في المادة /111/ منه. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة التعليم العالي حسب الأصول.