• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فرض رسم التعبيد والتزفيت على العقارات المستفيدة منه ولو كانت زراعية أو واقعة خارج المخطط التنظيمي متى تحققت المنفعة وفق القانون

يعتبر تكليف العقارات التي استفادت من تعبيد طريق بساتين عين الحمرا في بلدية كفر رام – موضوع الاستفتاء – برسم التعبيد والتزفيت موافق لأحكام المادة /25/ من القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن بلدية كفر رام التابعة لمحافظة حمص قامت بتعبيد طريق بساتي...

نص الاجتهاد

يعتبر تكليف العقارات التي استفادت من تعبيد طريق بساتين عين الحمرا في بلدية كفر رام – موضوع الاستفتاء – برسم التعبيد والتزفيت موافق لأحكام المادة /25/ من القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن بلدية كفر رام التابعة لمحافظة حمص قامت بتعبيد طريق بساتين عين الحمرا منذ عام 1992 بإعانة من وزارة الإدارة المحلية ولم تلحظ البلدية هذه الإعانة في موازنتها لعام 1992 وقد قامت البلدية المذكورة بتكليف المواطنين المالكين للعقارات على ذلك الطريق برسوم التعبيد والتزفيت وذلك بعام 1999 وقد اعترض المواطنون المنوه عنهم على تكليفهم بهذه الرسوم بحجة عدم أحقيتها منوهين بأن العقارات المذكورة هي عبارة عن عقارات زراعية وخارج المخطط التنظيمي للبلدية وأن المشروع نفذ بإعانة من وزارة الإدارة المحلية وليس من موازنة البلدية المذكورة مع التنويه بأن البلاغ الصادر عن وزارة الإدارة المحلية رقم /14/ه/ تاريخ 1996/6/8 أكد على ضرورة رصد الإعانة في موازنة الوحدة الإدارية ليكون أساسا قانونية يسمح لها بتحقيق رسوم التعبيد والتزفيت وأن محضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط المعتمد بالقرار رقم /337/ تاريخ 2001/11/25 تضمن عدم جباية رسوم التعبيد والتزفيت إلا إذا كانت النفقة من الوحدة الإدارية وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي في مدى قانونية فرض رسوم التعبيد والتزفيت على العقارات الواقعة على طريق بساتين عين الحمرا في ضوء ما سلف بيانه.الرأي ومن حيث إن الإدارة المستفتية تطلب بيان الرأي في مدى توجب رسم التعبيد والتزفيت في الحالتين الآتيتين:أولا: إذا كانت العقارات التي استفادت من التعبيد والتزفيت هي عقارات زراعية أو عقارات خارج المخطط التنظيمي للبلدية.ثانيا : إذا كان مشروع التعبيد والتزفيت نفذ بإعانة من وزارة الإدارة المحلية وليس من موازنة البلدية. أولا: من حيث إن المادة /25/ من القانون المالي للبلديات رقم /11/ لعام 1938 نصت على ما يلي:عندما تقوم البلديات بتعبيد الطرق باللبون الحجري أو الزفتي أو بالإسفلت أو بالإسمنت، يستوفي من أصحاب العقارات الخاصة المبنية وغير المبنية المجاورة لها رسم يعادل ربع نفقة تعبيد القسم المقابل لواجهة العقار من كل جهة من جهتي الطريق على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة أربعة أمتار من عرض الطريق من كل جهة. يكلف أصحاب العقارات الخاصة المبنية وغير المبنية برسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف التي تنشأ أمامها شرط ألا يتجاوز عرض هذه الأرصفة مترين. الخ كما نصت المادة /27/ من القانون المالي للبلديات آنف الذكر على ما يلي: تستثني العقارات العائدة لأملاك الدولة عندما تكون مخصصة للدوائر الرسمية ومحلات العبادة من دفع رسم الرصيف والشوسه والسياق.ومن حيث إنه يتبين من خلال استقراء المادتين المذكورتين أعلاه أن رسم التعبيد والتزفيت يفرض على العقارات التي تستفيد منه سواء كانت هذه العقارات واقعة داخل المخطط التنظيمي أو خارجه وسواء كانت عقارات زراعية أم لا كون فرض هذا الرسم جاء مطلقا على العقارات التي تستفيد من عمليات التعبيد والتزفيت وأن الاستثناء الوحيد من دفع هذا الرسم هو للعقارات التي حددها المشرع في المادة /27/ من القانون المالي للبلديات المذكورة أعلاه والتي ليس من بينها العقارات المستفتى بشأنها وبالتالي فإن فرض رسم التعبيد والتزفيت من قبل بلدية كفر رام على العقارات التي استفادت من عمليات التعبيد والتزفيت والواقعة خارج المخطط التنظيمي والعقارات الزراعية هو تكليف صحيح وعلى ذلك استقر الاجتهاد لدى القسم الاستشاري في مجلس الدولة .ثانيا : بالنسبة للتساؤل الثاني:من حيث إن المشرع قد فرض على مالك العقار الذي يستفيد من عمليات التعبيد والتزفيت أن يساهم مع الدولة في نفقات تلك العمليات بحسبان أنه استفاد مباشرة من عمليات التعبيد والتزفيت وبالتالي فإنه من غير الجائز قانونا إعفاؤه من هذا الرسم سواء كانت نفقات التعبيد والتزفيت سددت كإعانة من وزارة الإدارة المحلية أو سددت مباشرة من موازنة البلدية ما دامت تلك النفقات بالمحصلة تم تسديدها من الدولة خاصة وأن المشرع لم ينص على الإعفاء من تلك النفقات بعدما حدد بالمادة /27/ من القانون المالي الاستثناء الوحيد للإعفاء من هذا الرسم وبالتالي يكون فرض هذا الرسم من قبل البلدية كفر رام متفق مع النصوص القانونية النافذة ولو لم تكن نفقات التعبيد والتزفيت قد سددت مباشرة من موازنتها وإنما كانت كإعانة من الإدارة المحلية ولا يغير من هذه النتيجة ما أوردته الإدارة المستفتية من بلاغات حول هذا الموضوع ما دام النص القانوني جاء واضحة لجهة الإعفاء من الرسوم المستفتى بشأنها .لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يعتبر تكليف العقارات التي استفادت من تعبيد طريق بساتين عين الحمرا في بلدية كفر رام – موضوع الاستفتاء – برسم التعبيد والتزفيت موافق لأحكام المادة /25/ من القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية حسب الأصول.