التجريد المدني يستوجب العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في إدارة التعيينات بوزارة الدفاع بصفة مستخدم مدني وحاليا مكفوف اليد وقد أسند إليه جناية اختلاس المال العام المنصوص عنها بالماد...
التجريد المدني يستوجب العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في إدارة التعيينات بوزارة الدفاع بصفة مستخدم مدني وحاليا مكفوف اليد وقد أسند إليه جناية اختلاس المال العام المنصوص عنها بالمادة /8/ عقوبات اقتصادي وأحيل بسبب ذلك إلى القضاء العسكري حيث قررت المحكمة العسكرية الثالثة بدمشق تجريم المحال بجناية اختلاس المال العام ووضعه في السجن لمدة سنة وستة أشهر بعد منح المحال الأسباب المخففة التقديرية وتشميل أجزاء من العقوبة بمراسيم العفو العام وحجره وتجريده مدنيا ومن ثم أحيل إلى هذه المحكمة للبت بوضعه من الناحية المسلكية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – مذكرة الحكم الصادر عن القضاء العسكري – تقرير المقرر. – كافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:من حيث إن المحال لم يحضر أمام هيئة المحكمة كما لم يحضر أمام المقرر رغم تبليغه أصولا مما ترى معه المحكمة الاكتفاء بالتحقيقات الجارية والسير بإجراءات المحاكمة أصولا.ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف بأن المحال قد نسب إليه جناية اختلاس المال العام حيث تمت إحالته إلى القضاء العسكري الذي قرر تجريمه بجناية اختلاس المال العام وحبسه لمدة سنة وستة أشهر بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وتشميل أجزاء من العقوبة بمراسيم العفو العام وحجره وتجريده مدنية وذلك على النحو المبين في مذكرة الحكم الصادرة عن مدير إدارة القضاء العسكري بتاريخ 2015/2/2 ومن حيث إن التجريد المدني يستوجب العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة وفقا لأحكام المادة /49 قانون عقوبات عام، الأمر الذي ترى معه المحكمة فرض عقوبة شديدة بحق المحال وهي الطرد كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال إلا أن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على وقائع القضية وفي ضوء أن محكمة الجزاء كانت قد منحت المحال الأسباب المخففة التقديرية التي استمدتها من واقع القضية وفي ضوء أن الجرم المسند للمحال قد جرى تشميله جزائية بمراسيم العفو العام تري تخفيض عقوبة الطرد إلى عقوبة التسريح التأديبي.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة الطرد بحق المحال ونظرا لشمول الجرم المسند إليه جزائية بمرسوم العفو العام تخفيض العقوبة إلى عقوبة التسريح التأديبي.ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.