مسؤولية الحاجز تتحدد بحسب قيام حقه من عدمه: فإن لم يكن محقاً تحمل جميع الأضرار الناشئة عن الحجز، أما إذا كان له حق ثابت فلا تقوم مسؤوليته التقصيرية إلا بتوافر سوء النية أو الخطأ الجسيم.
إن البحث في مسؤولية الحاجز يستوجب التفريق بين حالتين:الحالة الأولى: وهي ظهور أن الحاجز غير محق بدعواه فيضمن كل عطل وضرر ينجم عن هذا الحجز سواء أكان المال المحجوز ملكاً للمحجوز عليه أم يعود للغير إذ أن انتفاء حق الحاجز يثبت خطأه بإيقاع هذا الحجز. الحالة الثانيه: وهي ثبوت حق الحاجز في ذمة المحجوز عليه وظهور مستحق للمال المحجوز ففي هذه الحالة لا يسأل الحاجز إلا إذا ثبت سوء نيته أو خطأه الجسيم على أساس المسؤولية التقصيرية.