• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقا للتعميم رقم (31879/15) تاريخ 30/10/2004 الصادر عن وزارة المالية يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي على بطاقات السفر من قبل شركات الطيران

وفقا للتعميم رقم (31879/15) تاريخ 30/10/2004 الصادر عن وزارة المالية يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي على بطاقات السفر من قبل شركات الطيران العاملة و المسجلة في سورية سواء بالتمثيل المباشر أو عبر وكلاء عامون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت...

نص الاجتهاد

وفقا للتعميم رقم (31879/15) تاريخ 30/10/2004 الصادر عن وزارة المالية يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي على بطاقات السفر من قبل شركات الطيران العاملة و المسجلة في سورية سواء بالتمثيل المباشر أو عبر وكلاء عامون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأنه بتاريخ 28/4/2013 قامت الجهة المدعى عليها بتنظيم ضبطها رقم (6) بحق شركة الخطوط الجوية السعودية جراء ترتب ضريبة إنفاق استهلاكي على الشركة المذكورة إلا أن الجهة المدعى عليها أنذرت الجهة المدعية بموجب الإنذار رقم (683044) تاريخ 17/6/2013 لدفع المبالغ المستحقة بموجب الضبط رقم (6) مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى إلغاء الإنذار المشكو منه رقم (683044) لعام 2013 الصادر عن الجهة المدعى عليها بكافة مفاعيله و أثاره القانونية و لاسيما الضبط رقم (6) تاريخ 28/4/2013 بحق الجهة المدعية باعتبار لا علاقة لها بالرسم و حصر المطالبة بشركة الخطوط الجوية السعودية.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أنه لا علاقة للجهة المدعية بهذه الضريبة و هي محصورة بشركة الخطوط الجوية العربية السعودية و لا يجوز قانونا ملاحقة الجهة المدعية عوضا عن شركة الخطوط الجوية السعودية و هو تقوم مقام الجابي بين الشركة و الدوائر المالية الأمر الذي يتوجب معه ملاحقة الشركة الأم (شركة الخطوط الجوية السعودية) باعتبارها ذات شخصية قانونية و ذمة مالية مستقلة.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها قد طلبت رفض الدعوى تأسيسا على أنه تم تنظيم محضر ضبط التهريب الضريبي رقم (6) تاريخ 28/4/2013 بحق شركة الخطوط الجوية العربية السعودية و وكلائها لمخالفتهم أحكام المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 و تعديلاته و عدم قيامهم بالتصريح للدوائر المالية عن مبيعات تذاكر سفر مصدرة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية خلال أعوام (2010 – 2011) و قد أقرت الجهة المدعية بمحضر الضبط المنظم بحقها من قبل العاملين في مجال الاستعلام و مكافحة التهريب الضريبي و طلبت التصالح و المرء ملزم بإقراره و أن الجهة المدعية هي المكلفة لدى الدوائر المالية باعتبارها وكيل لشركة الخطوط الجوية السعودية و هي التي تقوم بتقديم البيانات الضريبية الخاصة برسم الإنفاق الاستهلاكي المتعلقة بنشاط الخطوط الجوية السعودية و الجهة المدعية هي المكلفة قانونا باستيفاء و توريد رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها وكيل شركة الخطوط الجوية و قد تضمن التعميم رقم (31879/15) تاريخ 30/10/2004 الصادر عن وزارة المالية حول تنفيذ تعليمات الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البند رقم (3) على ما يلي: بالنسبة لتذاكر السفر بالطائرة حدد رسم الإنفاق على تذاكر السفر بالطائرة إلى خارج الجمهورية العربية السورية بواقع (3%) و يشمل الرسم كافة تذاكر السفر بغض النظر عن درجتها و يتوجب الرسم عند إصدار التذكرة و من القيمة الفعلية للتذكرة و المدونة في حقل السعر .و من حيث أن هذه المحكمة قد أصدرت قرارها رقم (187) في القضية رقم (4093) لعام 2014 و القاضي بوقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتا و لحين البت بأساس الدعوى.و من حيث أن المحكمة الإدارية العليا و في معرض نظرها بالطعن المقدم من الإدارة المدعى عليها فقد قررت إجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الإدارة الطاعنة في تكليف الجهة المطعون ضدها بصفتها وكيلا عن الخطوط الجوية السعودية برسم الإنفاق الاستهلاكي عن عامي (2010و2011) على مبيعات تذاكر السفر الصادرة عنها أم أن التكليف يجب أن يوجه إلى شركة الخطوط الجوية السعودية بالذات و ليس للوكيل و ذلك في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 و التعميم الصادر عن وزارة المالية برقم (31879/15) تاريخ 30/10/2004 و كافة الوثائق و المستندات المرفقة بالقضية.و من حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 16/2/2015 و انتهى فيه إلى ما يلي: أن ضبط الاستعلام الضريبي برسم الإنفاق الاستهلاكي رقم (6) تاريخ 28/4/2013 حرر باسم شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن مبيعاتها من تذاكر السفر ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية و التي لم تصرح عنها في بياناتها المقدمة للدوائر المالية خلال عامي (2010و2011) و أقرت شركة الخطوط السعودية بالمخالفة و طلبت التصالح و وقع المحضر من قبل مديرها المالي باسم البني لذلك فإن التكليف يجب أن يوجه إلى شركة الخطوط السعودية بالذات و أن شركة الخطوط السعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد برسم (794/ت) تاريخ 30/8/2007 و أن شركة أبناء مطيع الحمور وكيلة لشركة الخطوط السعودية تتقاضى عمولة عن المبيعات التي تنفذها في مكاتبها و تكلف بضريبة الدخل عن الأرباح الناجمة عن هذا النشاط و أن الشركة الوكيلة لم ير ذكرها في متن ضبط الاستعلام الضريبي و أن المطالبة بسداد الرسم مع الغرامات المترتبة عليه يجب أن توجه لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية التي أقرت بالمخالفات.و من حيث أن دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارها بالطعن رقم (2257) لعام 2015 و القاضي بتصديق الحكم الطعين في ضوء ما انتهت إليه تقرير الخبرة الفنية.و من حيث أنه وفقا للتعميم رقم (31879/15) تاريخ 30/10/2004 الصادر عن وزارة المالية يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي على بطاقات السفر من قبل شركات الطيران العاملة و المسجلة في سورية سواء بالتمثيل المباشر أو عبر وكلاء عامون و وفقا للوثائق المبرزة بالملف فإن شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لها فرع مسجل في سورية و أن المدير المالية لشركة الخطوط الجوية السعودية أقر في محضر ضبط الاستعلام الضريبي موضوع الدعوى بما ورد في الضبط كما أرفقت الجهة المدعية صورة عن كتاب "برقم (695) تاريخ 20/2/2014" من المدير المالي للشركة السعودية أقر من خلاله بالرسوم و اقترح على دوائر المالية اقتطاعها من حساب الشركة السعودية المودع في المصرف التجاري يضاف إلى ما سبق أن دوائر المالية و بعد تاريخ الإنذار موضوع الدعوى الموجه للجهة المدعية بتاريخ 17/6/2013 قامت بتوجيه إنذار إلى الشركة السعودية بتاريخ 19/3/2014 تطالبها من خلاله بالرسوم موضوع الدعوى هذا مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يتحقق على كافة التذاكر الصادرة عن الخطوط الجوية العربية السعودية و هذه التذاكر ليست كلها صادرة عن طريق مكتب الجهة المدعية باعتبار أن هناك تذاكر تصدر مباشرة من المكتب الرئيس وبالتالي لا وجه لإلزام الجهة المدعية بتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها كما أن الضبط المشكو منه تم تنظيمه في مكاتب الشركة الجوية العربية السعودية "بعد الإطلاع على بياناتها و حساباتها" و ليس في مكتب الجهة المدعية.و من حيث أن تقرير الخبرة الفنية الجارية في هذه القضية قد أحاط بموضوع القضية من كافة جوانبها و جاء متفقا مع الأصول و القانون معللا تعليلا سائغا مستخلصا من الأوراق و الوثائق المبرزة في الملف الأمر الذي يجعله جديرا بالاعتماد و الركون إليه كأساس للبت في القضية الماثلة مع حفظ حق جهة الإدارة المدعى عليها بمطالبة الخطوط الجوية العربية السعودية و تكليفها بكافة المبالغ المترتبة عليها لقاء رسم الإنفاق الاستهلاكي موضوع الدعوى وفقا لأحكام القانون و الأنظمة النافذة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلا. قبولها موضوعا و إلغاء التكليف موضوع الإنذار المشكو منه ذي الرقم (683.044) تاريخ 17/6/2013 فيما يخص الجهة المدعية فقط بكافة أثاره و نتائجه مع حفظ حق جهة الإدارة المدعى عليها بمطالبة و تكليف الخطوط الجوية العربية السعودية بكافة المبالغ المترتبة عليها لقاء رسم الإنفاق الاستهلاكي موضوع الدعوى وفقا لأحكام القانون و الأنظمة النافذة.إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ونفقات الخبرة و مبلغ ألف ليرة سورية (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.