• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الموضوع حر في تكوين قناعته من الأدلة المطروحة ولا يلتزم بالرد على كل حجج الخصوم متى كان حكمه معللاً تعليلاً سائغاً

محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة، وتقدير كفاية البينة، ورفض سماع ما تراه غير لازم، ولا يُشترط أن ترد على كل دفوع الخصوم استقلالاً إذا كان في الحكم أسباب كافية تحمل النتيجة التي انتهى إليها.

نص الاجتهاد

على قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها, وأن يذكر دليلها وهو غير مكلف بأن يورد كل حجج الخصوم والرد عليها وهو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليل فيها التعليل الضمني قاضي الموضوع غير مكلف بأن يورد كل حجج الخصوم والرد عليها وهو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا رقابة لمحكمة النقض متى كان حكمه مسببا تسبيبا صحيحا إن قضاة الاستئناف ليسو ملزمين بإيجاد أسباب خاصة إذا ايدوا الحكم البدائي إذ لهم في هذه الحالة أن يستندوا في حكمهم إلى الأسباب التي ذكرها قضاة أول درجة وأن يذكروا أخذهم لهذه الأسباب على ما هو عليه الفقه والقضاء المتعارف والاجتهاد لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لاقتناعها بعدم الحاجة إلى ذلك والاكتفاء بالأدلة المتوفرة بالدعوى حسب ظروف كل دعوى وملابساتها تحديد مواعيد لجلسات المحاكمة يعود لقاضي الموضوع دون معقب عليه محكمة الموضوع تستقل بتقدير النفقة على ضوء أقوال الشهود وكافة القرائن الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الزوج المادي ووضع الزوجة ومكانتها الاجتماعية وكافة الظروف الأخرى النفقة هي المبلغ المتعين أداؤه لمستحقيه بمقتضى طبقته الاجتماعية لأجل السكن والملبس وصون الكرامة أي أنها تترتب لمستحقيها من أجل تأمين الامور الضرورية للحياة من أجل صون الكرامة حتى ولو كانت الزوجة موسرة